responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 236


على تجمع الأركان وحدها وعلى تجمع المشتمل عليها وعلى الأجزاء والشرائط الأخرى ، ولكن تقدم أن هذا القول أيضا غير تام .
الخامسة عشرة : أن الأركان المأخوذة في المسمى طبيعي الأركان بعرضها العريض ومراتبها الطويلة ، فالمأخوذ الطهارة الحدثية الجامعة بين الطهارة المائية والترابية ، والركوع الجامع بين ركوع القائم وركوع الجالس وهكذا ، هذا إذا كان بين البدل والمبدل جامع ، وإلا فالمأخوذة كل منهما على البدل ، وما عن السيد الأستاذ من أن الأركان مأخوذ فيه على سبيل البدل ، لا يتم مطلقا .
السادسة عشرة : أن حديث لا تعاد لا يدل على أن الخمسة ركن وتدور الصلاة مدارها وجودا وعدما ، بل يدل على أنها دخيلة في صحة الصلاة حتى في حال النسيان ، وأما روايات التكبيرة ، فإنها أيضا لا تدل على أنها ركن مقومة للصلاة ، نعم رواية التثليث تدل على أن الثلاثة مقومة للصلاة ويدور صدقها مدارها وجودا وعدما ، ولكنها لا تدل على أنها مسمى الصلاة فقط ، وقد تقدم تفصيل ذلك .
السادسة عشرة : أن القول بوضع الصلاة بإزاء معظم الأجزاء ، لا يرجع إلى معنى محصل كما مر .
الثامنة عشرة : الصحيح أن أسماء العبادات موضوعة بإزاء الأعم دون الصحيحة .
التاسعة عشرة : أن الثمرة لا تظهر بين القولين في الأصول العملية ، فإن المرجع على كلا القولين أصالة البراءة .
العشرون : أن الثمرة تظهر بين القولين بالنسبة إلى الأصول اللفظية ، فإنه

236

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست