على تجمع الأركان وحدها وعلى تجمع المشتمل عليها وعلى الأجزاء والشرائط الأخرى ، ولكن تقدم أن هذا القول أيضا غير تام . الخامسة عشرة : أن الأركان المأخوذة في المسمى طبيعي الأركان بعرضها العريض ومراتبها الطويلة ، فالمأخوذ الطهارة الحدثية الجامعة بين الطهارة المائية والترابية ، والركوع الجامع بين ركوع القائم وركوع الجالس وهكذا ، هذا إذا كان بين البدل والمبدل جامع ، وإلا فالمأخوذة كل منهما على البدل ، وما عن السيد الأستاذ من أن الأركان مأخوذ فيه على سبيل البدل ، لا يتم مطلقا . السادسة عشرة : أن حديث لا تعاد لا يدل على أن الخمسة ركن وتدور الصلاة مدارها وجودا وعدما ، بل يدل على أنها دخيلة في صحة الصلاة حتى في حال النسيان ، وأما روايات التكبيرة ، فإنها أيضا لا تدل على أنها ركن مقومة للصلاة ، نعم رواية التثليث تدل على أن الثلاثة مقومة للصلاة ويدور صدقها مدارها وجودا وعدما ، ولكنها لا تدل على أنها مسمى الصلاة فقط ، وقد تقدم تفصيل ذلك . السادسة عشرة : أن القول بوضع الصلاة بإزاء معظم الأجزاء ، لا يرجع إلى معنى محصل كما مر . الثامنة عشرة : الصحيح أن أسماء العبادات موضوعة بإزاء الأعم دون الصحيحة . التاسعة عشرة : أن الثمرة لا تظهر بين القولين في الأصول العملية ، فإن المرجع على كلا القولين أصالة البراءة . العشرون : أن الثمرة تظهر بين القولين بالنسبة إلى الأصول اللفظية ، فإنه