responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 238


قبل المتعاملين بصيغته الخاصة من لفظ أو ما يقوم مقامه كالملكية أو الزوجية فهو يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى .
الرابعة والعشرون : يجوز التمسك بإطلاق أدلة الامضاء على كلا القولين في المسألة ، ولا تظهر الثمرة بينهما بناء على ما هو الصحيح من أن المعاملات أمور عرفية عقلائية ، إذ على هذا فالصحيح عند العقلاء أعم منه عند الشارع ، فلا مانع حينئذ من التمسك بإطلاق أدلة الامضاء إذا شك في اعتبار شئ فيها شرعا ، لأن صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد للشئ المشكوك فيه محرز ، والشك إنما هو في اعتبار أمر زائد عليه ، نعم تظهر الثمرة بينهما إذا شك في اعتبار شئ فيها عند العقلاء ، فإنه على القول بالأعم يجوز التمسك بالاطلاق دون القول بالصحيح ، وكذلك لو كان هذا النزاع عند الشارع ، كما هو الحال في العبادات .
الخامسة والعشرون : أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره - من أن أدلة الامضاء لو كانت متجهة إلى إمضاء المعاملات بمعنى المسببات ، فهي تدل على إمضاء أسبابها أيضا بالالتزام - لا يتم .
السادسة والعشرون : أن أسماء المعاملات موضوعة بإزاء الأسباب التي هي متمثلة في العناصر الثلاثة :
1 - أداء الانشاء من لفظ أو ما يقوم مقامه .
2 - إنشاء مضمون المعاملة بها .
3 - أن يكون جادا في ذلك .

238

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست