قبل المتعاملين بصيغته الخاصة من لفظ أو ما يقوم مقامه كالملكية أو الزوجية فهو يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى . الرابعة والعشرون : يجوز التمسك بإطلاق أدلة الامضاء على كلا القولين في المسألة ، ولا تظهر الثمرة بينهما بناء على ما هو الصحيح من أن المعاملات أمور عرفية عقلائية ، إذ على هذا فالصحيح عند العقلاء أعم منه عند الشارع ، فلا مانع حينئذ من التمسك بإطلاق أدلة الامضاء إذا شك في اعتبار شئ فيها شرعا ، لأن صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد للشئ المشكوك فيه محرز ، والشك إنما هو في اعتبار أمر زائد عليه ، نعم تظهر الثمرة بينهما إذا شك في اعتبار شئ فيها عند العقلاء ، فإنه على القول بالأعم يجوز التمسك بالاطلاق دون القول بالصحيح ، وكذلك لو كان هذا النزاع عند الشارع ، كما هو الحال في العبادات . الخامسة والعشرون : أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره - من أن أدلة الامضاء لو كانت متجهة إلى إمضاء المعاملات بمعنى المسببات ، فهي تدل على إمضاء أسبابها أيضا بالالتزام - لا يتم . السادسة والعشرون : أن أسماء المعاملات موضوعة بإزاء الأسباب التي هي متمثلة في العناصر الثلاثة : 1 - أداء الانشاء من لفظ أو ما يقوم مقامه . 2 - إنشاء مضمون المعاملة بها . 3 - أن يكون جادا في ذلك .