responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 235


العاشرة : أن ما ذكره المحقق الأصبهاني قدس سره - من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة سنخ عمل مبهم من جميع الجهات إلا من حيث كونه مطلوبا في أوقات خاصة أو من حيث أثره الخاص كالناهي عن الفحشاء والمنكر - غير تام .
الحادية عشرة : أن ما ذكره المحقق القمي قدس سره - من أن أسماء العبادات كالصلاة مثلا موضوعة بإزاء الأركان فقط ، وأما بقية الأجزاء والشرائط ، فهي دخيلة في المأمور به دون المسمى - غير بعيد على تفصيل تقدم .
الثانية عشرة : ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره - من أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء الأركان بنحو لا بشرط بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط ، بمعنى أنها عند وجودها داخلة في المسمى وعند عدمها خارجة عنه - غير تام ، لأن الماهية لا بشرط هي الماهية المطلقة في مقابل الماهية بشرط شئ وبشرط لا التي هي الماهية المقيدة بالوجود أو بالعدم ، والاطلاق إما بمعنى رفض القيود كما هو مختاره قدس سره أو بمعنى عدم التقييد كما قويناه ، فعلى كلا التقديرين ليس معنى لا بشرط دخول سائر الأجزاء والشرايط في المسمى عند وجودها وعدم دخولها فيه عند عدم وجودها ، فإن ما ذكره قدس سره من التفسير لكلمة لا بشرط ليس تفسيرا لها على ما تقدم .
الثالثة عشرة : أن ما أورده المحقق النائيني قدس سره من أن شيئا واحدا لا يمكن أن يكون داخلا في المركب عند وجوده وخارجا عنه عند عدمه ، مبني على الخلط بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية ، فما أفاده قدس سره تام في المركبات الحقيقية دون الاعتبارية .
الرابعة عشرة : يمكن القول بأن ألفاظ المركبات الاعتبارية كالعبادات ونحوها ، موضوعة بإزاء مفهوم منتزع من تجمع الأجزاء بنحو الابهام المنطبق

235

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست