الرابعة : أن على كل من الصحيحي والأعمي تصوير جامع بين أفراد العبادات لكي تكون أسماؤها موضوعة بإزاء ذلك الجامع ، فعلى الصحيحي تصويره بين الأفراد الصحيحة ، وعلى الأعمي تصويره بين الأعم منها ومن الفاسدة ، على أساس أن احتمال الاشتراك اللفظي أو الوضع العام والموضوع له الخاص غير موجود على تفصيل تقدم سابقا . الخامسة : أن ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أنه لا ضرورة تدعو إلى تصوير جامع بين أفراد العبادات على كلا القولين في المسألة ، غير تام على ما تقدم . السادسة : أن المحقق الخراساني قدس سره قد استدل على وجود جامع بين الأفراد الصحيحة بقاعدة فلسفية ، وهي أن ( الواحد لا يصدر إلا من واحد ) على أساس اشتراك تلك الأفراد في أثر واحد ، ولكن تقدم أنه لا يمكن تطبيق تلك القاعدة عليها في المقام . السابعة : أنه لا يعقل وجود جامع ذاتي بسيط بين الأفراد الصحيحة ، باعتبار أن الصلاة مركبة من حقائق مختلفة ومقولات متباينة ، والجامع الذاتي بين تلك المقولات غير معقول . الثامنة : أنه لا يتصور وجود جامع مركب بين الأفراد الصحيحة ، لأن كل مركب فرض أنه جامع ، فهو صحيح في حالة وفاسد في حالة أخرى ، فلا يمكن تصويره بينها في تمام الحالات . التاسعة : أن ما ذكره المحقق العراقي قدس سره - من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة لا ينحصر بالجامع الذاتي ولا بالجامع العنواني لكي يقال إن الأول غير متصور ، والثاني لم يوضع اللفظ بإزائه ، بل هنا جامع ثالث وهو الجامع الوجودي بينها - غير تام .