responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 198


المسمى وعدم أخذها فيه ، فإنه على هذا لا بد للصحيحي من تقييده بعنوان خاص كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو المحصل للغرض ، ولكن قد تقدم أنه لا يعقل أخذها في المأمور به فضلا عن المسمى ، فلا تكون الصحة بهذا المعنى موردا للنزاع [1] .
ولنا في المقام تعليقان :
الأول على ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من الاعتراض .
الثاني : على ما ذكره المحقق النائيني قدس سره .
أما الأول فلأنه لا ملازمة بين تقييد المسمى بعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو المحصل للغرض وكون مورد النزاع أخذ الصحة الفعلية في المسمى ، لكي يقال إن أخذها فيه غير معقول ، لتأخرها عن وجود المسمى في الخارج فضلا عن ماهيته ، وذلك لما ذكرناه سابقا من أن معنى الصحة ليس هو التمامية ، كما أنها ليست مرادفة لعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، وقد تقدم تفصيل ذلك بشكل موسع ، بل هي عبارة عن وجدان المأمور به للحيثية المطلوبة منه .
وبكلمة : إن عنوان الناهي إن أخذ لمجرد المعرفية والطريقية المحضة للصلاة الواجدة للحيثية المطلوبة منها ، كحيثية إسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة وحصول الغرض ، ومن الواضح أن الصلاة الواجدة للحيثية المطلوبة هي الصلاة التامة لا محالة ، ضرورة أنها واجدة لها دون الناقصة ، ولكن اتصافها بالصحة إنما هو بلحاظ وجدانها لتلك الحيثية لا بلحاظ تماميتها فحسب ، وقد عرفتم أن هذا هو معنى الصحة في المقام لا مجرد التمامية ، فالعنوان المذكور عنوان



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 173 .

198

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست