للمسمى الواجد للحيثية المطلوبة ، لا أنه عنوان للموجود الخارجي المتصف بالصحة الفعلية ، فأخذه في المسمى معناه أخذ الحيثية المطلوبة منه فيه ، لا معناه أخذ الصحة الفعلية فيه التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج ، لكي يقال إن أخذها فيه غير معقول ، فتقييد المسمى بعنوان الناهي لا يستلزم أن يكون النزاع في أخذ الصحة الفعلية فيه كما مر ، وعلى هذا فالصحة الفعلية لا يمكن أخذها في المسمى . وأما الصحة بمعنى وجدان المسمى للحيثية المطلوبة منه فلا ، مانع من أخذها فيه ، غاية الأمر أن الصحيحي يدعي أن المأخوذ فيه وجدانه للحيثية المطلوبة منه فعلا ، والأعمي يدعي أن المأخوذ فيه وجدانه للحيثية المطلوبة منه شأنا واقتضاء لا فعلا . وأما الثاني فلأن ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من ظهور الثمرة بين القولين في المسألة لا يتم ، وذلك لأن عنوان الناهي كما تقدم عنوان انتزاعي صرف مشير إلى المسمى ومعرف له ، وليس له واقع موضوعي في الخارج في مقابل المسمى ، ولا وجود له في الخارج إلا بوجود المسمى الواجد للحيثية المطلوبة ، فإذن لا يرجع الشك في جزئية شئ أو شرطية آخر إلى الشك في المحصل لكي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال ، لأن الشك فيه إنما يكون في المحصل إذا كان العنوان المذكور قيدا زائدا على المسمى في الخارج لا مجرد كونه عنوانا معرفا له ، والمفروض أنه ليس قيدا زائدا عليه . ودعوى أن عنوان الناهي عن الفحشاء وإن كان عنوانا انتزاعيا صرفا وليس له ما بإزاء في الخارج إلا أن منشأ انتزاعه ليس ذات المسمى بما هو ، لوضوح أنه إنما ينتزع عنه بلحاظ تلبسه بخصوصية ما ، وهي كونه واجدا للحيثية المطلوبة