responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 197


< فهرس الموضوعات > رأي المحقق النائيني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشكال السيد الأستاذ < / فهرس الموضوعات > ولكن خالف في ذلك المحقق النائيني قدس سره وقال بظهور هذه الثمرة بين القولين في المسألة ، فعلى القول بالصحيح لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، وعلى القول بالأعم إلى قاعدة البراءة ، وقد أفاد في وجه ذلك بما يلي :
أما على القول بالصحيح ، فلأن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة لا يمكن إلا بتقييد المسمى بعنوان بسيط خاص ، إما من ناحية علل الأحكام كعنوان المحصل للملاك أو من ناحية معلولاتها كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو نحو ذلك ، وهذا العنوان خارج عن المأتي به في الخارج ومأخوذ في المأمور به ، وعليه فالشك في اعتبار شئ فيه جزءا أو شرطا لا محالة يوجب الشك في حصول العنوان المذكور بدون ذلك الشئ المشكوك فيه ، وهذا من الشك في المحصل ، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال [1] .
وقد اعترض عليه السيد الأستاذ قدس سره بتقريب أن الجامع على القول بالصحيح ينطبق على نفس الأجزاء والشرائط انطباق الكلي على فرده ، ولهذا يكون الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا في المقام من صغريات كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطين ، فبناء على ما هو الصحيح فيه من انحلال العلم الاجمالي ، فالمرجع قاعدة البراءة هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ، إن ما ذكره قدس سره من أنه على القول بالصحيح لا بد من تقييد المسمى بعنوان بسيط إما من ناحية علل الأحكام أو معلولاتها ، مبني على الخلط بين الصحة الفعلية التي تنتزع من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج والصحة بمعنى التمامية التي هي مأخوذة في المسمى ، فالحاجة إلى التقييد إنما تكون فيما إذا كان النزاع بين الصحيحي والأعمي في أخذ الصحة الفعلية في



[1] أجود التقريرات 1 : 66 .

197

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست