ومنها : ( الصلاة عماد الدين ) [1] ومنها : ( الصلاة معراج المؤمن ) [2] . وتقريب الاستدلال بها أن هذه النصوص تدل على أن ( الصلاة ) اسم للعبادة التي تكون لها هذه الآثار ، وأما إذا لم تكن لها تلك الآثار ، فهي ليست بصلاة حقيقة ، لا أنها صلاة فاسدة . والجواب : أن هذه النصوص وإن كانت تدل على أن الصلاة التي لها هذه الآثار صلاة صحيحة إلا أنها لا تدل على أن ما لا يترتب عليه هذه الآثار ، فهو ليس بصلاة ، لأن خروج الصلاة الفاسدة عن هذه النصوص كما يحتمل أن يكون بالتخصيص يحتمل أن يكون بالتخصص ، فعلى الاحتمال الأول فهي لا تدل على الوضع للصحيح ، بل تدل على العكس ، وعلى الاحتمال الثاني فتدل على الوضع للصحيح ، وحيث إنه لا ظهور لها في نفسها لا في الاحتمال الأول ولا في الاحتمال الثاني ، فلا تدل على أن لفظ ( الصلاة ) موضوع بإزاء الصحيح . وبكلمة ، إن غاية ما في هذه النصوص هو استعمال لفظ ( الصلاة ) في الصحيحة ، وهو أعم من الحقيقة ، ولا يدل عليها إلا على القول بحجية أصالة الحقيقة من باب التعبد ، ولا دليل عليه ، فإذن الاحتمالات الموجودة فيها ثلاثة : الأول : أن يكون هذا الاطلاق حقيقيا . الثاني : أن يكون مجازيا . الثالث : أن يكون من باب التطبيق بتعدد الدال والمدلول : بأن تكون الصلاة مستعملة في الأعم ، وتطبيقها على الصحيحة يكون بدال آخر .
[1] الوسائل 2 : 373 ح 5 / أبواب الاستحاضة ب 1 و 4 : 27 ح 12 / أبواب أعداد الفرائض ب 7 . [2] محاسن البرقي - كتاب ثواب الأعمال : ح 60 ص 44 .