responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 190


ومنها : ( الصلاة عماد الدين ) [1] ومنها : ( الصلاة معراج المؤمن ) [2] .
وتقريب الاستدلال بها أن هذه النصوص تدل على أن ( الصلاة ) اسم للعبادة التي تكون لها هذه الآثار ، وأما إذا لم تكن لها تلك الآثار ، فهي ليست بصلاة حقيقة ، لا أنها صلاة فاسدة .
والجواب : أن هذه النصوص وإن كانت تدل على أن الصلاة التي لها هذه الآثار صلاة صحيحة إلا أنها لا تدل على أن ما لا يترتب عليه هذه الآثار ، فهو ليس بصلاة ، لأن خروج الصلاة الفاسدة عن هذه النصوص كما يحتمل أن يكون بالتخصيص يحتمل أن يكون بالتخصص ، فعلى الاحتمال الأول فهي لا تدل على الوضع للصحيح ، بل تدل على العكس ، وعلى الاحتمال الثاني فتدل على الوضع للصحيح ، وحيث إنه لا ظهور لها في نفسها لا في الاحتمال الأول ولا في الاحتمال الثاني ، فلا تدل على أن لفظ ( الصلاة ) موضوع بإزاء الصحيح .
وبكلمة ، إن غاية ما في هذه النصوص هو استعمال لفظ ( الصلاة ) في الصحيحة ، وهو أعم من الحقيقة ، ولا يدل عليها إلا على القول بحجية أصالة الحقيقة من باب التعبد ، ولا دليل عليه ، فإذن الاحتمالات الموجودة فيها ثلاثة :
الأول : أن يكون هذا الاطلاق حقيقيا .
الثاني : أن يكون مجازيا .
الثالث : أن يكون من باب التطبيق بتعدد الدال والمدلول : بأن تكون الصلاة مستعملة في الأعم ، وتطبيقها على الصحيحة يكون بدال آخر .



[1] الوسائل 2 : 373 ح 5 / أبواب الاستحاضة ب 1 و 4 : 27 ح 12 / أبواب أعداد الفرائض ب 7 .
[2] محاسن البرقي - كتاب ثواب الأعمال : ح 60 ص 44 .

190

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست