responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > أدلة الوضع للصحيح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : الآيات والروايات < / فهرس الموضوعات > وعلى المشتمل على ما زاد في المستقبل على حد سواء ، فالنتيجة أن هذا الوجه لا يصلح أن يكون دليلا على الوضع للأعم فالعمدة هي الوجه الأول .
وأما على الاحتمال الرابع ، فالظاهر أنه لا شبهة في حصول الوضع التعيني للعبادات في الأعم من كثرة استعمال ألفاظها فيه عند المتشرعة ، وحيث إن هذا الوضع حاصل من كثرة الاستعمال لديهم فالحقيقة متشرعية ، والدليل على ذلك أن إطلاق لفظ ( الصلاة ) على الصلاة الفاسدة كإطلاقها على الصلاة الصحيحة ، على حد سواء ، وهذا قرينة على الوضع الأعم وأن إطلاق لفظ ( الصلاة ) على كل منهما إنما هو باعتبار أنه مصداق له ، إذ لو كان موضوعا لخصوص الصحيحة كان إطلاقه على الفاسدة مجازا ، مع أن الأمر ليس كذلك ، ولهذا لا فرق بين الاطلاقين في عدم الاحتياج إلى عناية زائدة وقرينة صارفة .
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة ، وهي أن القول بالوضع للأعم هو الصحيح دون غيره .
أدلة القول بالوضع للصحيح الأول : التمسك بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة .
أما في الكتاب فبقوله تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) [1] ، وأما في السنة فبروايات كثيرة منها قوله عليه السلام : ( الصلاة قربان كل تقي ) [2]



[1] سورة العنكبوت ( 29 ) : 45 .
[2] الوسائل 4 : 43 ح 1 و 44 ح 2 / أبواب أعداد الفرائض ب 12 .

189

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست