< فهرس الموضوعات > الثاني : التبادر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : طريقة العقلاء < / فهرس الموضوعات > فإرادة الاحتمال الأول بحاجة إلى قرينة ، ولا قرينة في البين ، فالنتيجة أنة لا يمكن الاستدلال بالنصوص الذكورة على القول بالصحيح . الثاني : أن المتبادر والمنسبق من لفظ ( الصلاة ) عند إطلاقة هو الصلاة الصحيحة دون الأعم ، فإذا قيل ( فلان صلى ) يفهم منة أنة أتى بصلاة صحيحة وهكذا . والجواب : أن هذا التبادر وإن كان موجودا إلا أنه غير مستند إلى اللفظ حتى يكون علامة على الوضع ، بل هو مستند إلى قرينة حالية وهي أن حال كل مكلف في مقام الامتثال تتطلب الاتيان بما هو وظيفته الشرعية بشكل مبرئ للذمة ، وعلى هذا فالمتبادر من مثل قولك ( فلان صلى ) أو ( يصلي ) أو مثل قولنا ( صليت ) أو ( صلى ) وإن كان الصلاة الصحيحة إلا أنه ليس من ذات اللفظ ، بل بضميمة القرينة الخارجية وهي حال المكلف في مقام الامتثال وإبراء الذمة . الثالث : أن الطريقة العقلائية للمخترعين في المركبات الاعتبارية هي وضعها للصحيح دون الأعم ، وحيث إنه لم يظهر من الشارع في المركبات الشرعية طريق آخر للوضع فيه ، فلا محالة يتبع هذه الطريقة . والجواب أولا : ( الظاهر أن الطريقة المتبعة عند العقلاء للمخترعين في المركبات الاختراعية الاعتبارية هي الوضع للأعم إلا في المركبات التي تكون أجزاؤها محددة من طرفي الزيادة والنقيصة كمراتب الأعداد أو ما شاكلها ، وأما المركبات التي لا تكون أجزاؤها محددة من طرف الزيادة ، فهي موضوعة للأعم بأصنافها المختلفة . وثانيا : أن الطريقة المتبعة إن كانت ارتكازية عند العرف والعقلاء وناشئة من