responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 159


مأخوذ بشرط لا .
وبكلمة ، إن مسمى العبادات كالصلاة ونحوها إذا كان هو الأركان ، فلا يخلو إما أن يؤخذ لا بشرط بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط أو يؤخذ بشرط شئ بالنسبة إليها أو بشرط لا ، ولا رابع في البين ، وعلى الأول فالمسمى مطلق ولا يدخل فيه شئ من الأجزاء أو الشرائط الأخرى لا وجودا ولا عدما ، وعلى الثاني فالمسمى مقيد بوجود الأجزاء والشرائط الأخرى ، وعلى الثالث فهو مقيد بعدمها ، وعلى هذا فما ذكره قدس سره من أن المسمى مأخوذ لا بشرط بالنسبة إلى الزائد من الأجزاء والشرائط الأخرى في طرف النقيض مع ما بنى عليه قدس سره من أن الزائد عند وجوده داخل فيه ، لأن معنى كونه مأخوذا لا بشرط أن الزائد غير داخل فيه لا وجودا ولا عدما ، ومعنى أن الزائد داخل فيه عند وجوده أنه مأخوذ بشرط شئ بالنسبة إليه لا لا بشرط .
هذا إضافة إلى إنه لا يمكن أن يكون الزائد عند وجوده داخلا في المسمى وجزءا له ، لأن المسمى هو المعنى الموضوع له ، وهو من سنخ المفهوم ، حيث إن اللفظ لم يوضع إلا بإزاء المفهوم ، دون الموجود الخارجي أو الذهني ، وعلى هذا فلا يعقل أن يكون الزائد عند وجوده داخلا في المسمى وجزءا له ، لأن الموجود الخارجي لا يمكن أن يكون جزءا للمفهوم ، نعم يكون جزءا لمصداقه عند وجوده ، وعدم كونه جزءا له عند عدمه .
وعلى هذا فالمسمى لا ينطبق في الخارج إلا على الأركان فقط ، سواء أكان معها أجزاء أخرى أم لا ، على أساس أن كل مفهوم ينطبق على مصاديقه وأفراده فيه لا على غيرها ، والمسمى بما أنه مفهوم الأركان ، فهو ينطبق عليها دون غيرها من الأجزاء ، فإذن كما أن الأجزاء الأخرى ليست جزء المسمى وداخلة فيه عند

159

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست