responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 160


وجودها كذلك ، ليست جزء مصداقه بما هو مصداقه وإن كانت جزء الموجود الخارجي ، ولكن الموجود الخارجي بما هو ليس مصداقه بل هو مركب منه ومن غيره ، كما هو الحال في سائر أسماء الأجناس ، وعليه فكما أن دخول الزائد عند وجوده في مصداق المسمى لا يستلزم المجاز في الكلمة ، لأن الكلمة الصلاة مثلا مستعملة في جميع أفرادها وتمام مراتبها الطولية في معناها الموضوع له ، وهو الأركان ، سواء أكانت معها أجزاء أخرى أم لا ، كذلك لا يستلزم المجاز في الاسناد والتطبيق أيضا ، لأن المسمى منطبق على مصداقه فقط كان معه شئ آخر أم لا .
ومن هنا يظهر أن نتيجة وضع أسماء العبادات بإزاء الأركان بنحو لا بشرط هي صحة انطباقها على جميع أفرادها في الخارج المشتملة عليها ، وأما اشتمالها على الأجزاء الأخرى والخصوصيات العرضية ، فهو لا يمنع عن انطباقها على مصاديقها ، فلحاظ الأركان لا بشرط لا يتطلب كون الأجزاء الأخرى عند وجودها داخلة في المسمى ، بل قد أشرنا آنفا أن ذلك غير معقول ، بل لا يتطلب كونها عند وجودها داخلة في مصداقه في الخارج بما هو مصداقه ، نعم إنها داخلة فيه بما هو موجود في الخارج .
وأما العنصر الثاني فلأن لازم كون المسمى مركبا من الأركان وما زاد عليها عدم انطباقه على الأركان فقط ، وانتفاؤه بانتفاء ما زاد الذي هو عنوان لسائر الأجزاء والشرائط ، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ، وبذلك يظهر حال ما أفاده قدس سره في المركبات الخارجية الاعتبارية .
والخلاصة أن ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء الأركان بنحو لا بشرط بالنسبة إلى سائر الأجزاء أو الشرائط ، فإن أريد

160

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست