responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 123


أنه لا يقتضي فساد العبادة لكي يكون عدمه شرطا لها كسائر شروطها .
ومن هنا يظهر أن ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن عدم المزاحم وعدم النهي إن كانا مضافين إلى المسمى بما هو مسمى ، كانا في طور المسمى لا محالة ، وقد مر أنه لا ينبغي للصحيحي أن يدعي أخذه فيه ، فإنه إنما يدعي أخذ ما يمكن أخذه في متعلق الأمر ، على أساس أنه هو المسمى ، والمفروض أن عدم المزاحم وكذلك عدم النهي في طول متعلق الأمر ومتفرع عليه ، فلا يمكن أن يكون مأخوذا فيه ، وإن كانا مضافين إلى ذات المسمى أمكن أن تلحظ الصحة من ناحيتهما أيضا ، كما هو الحال في سائر القيود [1] .
فما ذكره قدس سره قابل للمناقشة ، أما بالنسبة إلى المزاحم فإنه إنما يتصف بهذا الوصف من جهة إضافته إلى المسمى بما هو مسمى ، لأن التزاحم إنما هو بين واجبين ولا يتصور بين واجب وغير واجب ، وعليه فبطبيعة الحال يكون عدم المزاحم مضافا إلى المسمى بما هو متعلق الأمر ، لا إلى ذات المسمى بقطع النظر عن كونه متعلقا للأمر .
وأما بالنسبة إلى النهي فيمكن أن يكون عدمه مضافا إلى ذات المسمى كما يمكن أن يكون مضافا إلى المسمى بما هو مسمى ، فعلى الأول يمكن أن تلحظ الصحة من ناحيته أيضا ، وعلى الثاني فلا يمكن ذلك ، لأنه في طول المسمى ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ذكر المحقق النائيني قدس سره أنه لا يمكن أخذ جميع هذا في المسمى ، وقد أفاد في وجه ذلك ما حاصله ، أن الصحة من جهة عدم المزاحم



[1] بحوث في علم الأصول 1 : 191 .

123

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست