البحث المعروف بين الأصوليين حول إمكان أخذه في متعلق الأمر ، فإنه إن قلنا بإمكانه ، فلا مانع من أخذه في المسمى على هذا القول ، لأن القائل بالصحيح يدعي أن المسمى لأسامي العبادات يصلح أن يقع متعلقا للحكم في الخطابات الشرعية ، وعلى هذا فما يمكن أخذه في متعلق الأمر ، فبإمكان الصحيحي أن يدعي أخذه في المسمى ، وما لا يمكن أخذه فيه ، فليس بإمكانه أن يدعي أخذه فيه وإن كان معتبرا في الصحة شرعا أو عقلا . وأما القيود اللبية التي منها عدم المزاحم بناء على أن صحة العبادة مشروطة به ، ومنها عدم النهي بناء على القول باقتضائه الفساد . أما الأول وهو عدم المزاحم فإنه غير معتبر في صحة العبادة بناء على القول بإمكان الترتب كما هو الصحيح ، وأما بناء على القول بعدم إمكانه فصحتها وإن كانت متوقفة في نهاية المطاف - على أساس أن وجود المزاحم لها مانع عن الأمر بها فعلا ، ومع عدم الأمر بها كذلك لا يمكن إحراز اشتمالها على الملاك ، وبالتالي لا يمكن الحكم بالصحة لتوقفها على إحراز أحد أمرين : إما وجود الأمر بها فعلا أو اشتمالها على الملاك ، وإلا فلا يمكن الحكم بالصحة - إلا أنه لا يكون مأخوذا في المسمى ، لأنه ليس قيدا شرعا ، وإنما هو قيد لبا بحكم العقل في مورد التزاحم متأخرا عن المسمى ، والصحيحي في مقابل الأعمي لا يدعى إلا وضع ألفاظ العبادات لمعنى يكون ذلك المعنى هو متعلق الأمر ، فما لا يكون مأخوذا في متعلقه ، فليس للصحيحي أن يدعي أخذه في المسمى وإن كان دخيلا في الصحة عقلا أو شرعا ، وحيث إن عدم المزاحم لا يكون مأخوذا في متعلق الأمر شرعا ، فلا يحتمل أن يكون مأخوذا في المسمى . وأما الثاني وهو عدم النهي عن العبادة ، فقد ذكرنا في ضمن البحوث السالفة