responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 124


وعدم النهي وقصد القربة في مرتبة متأخرة عن المسمى وفرع تحققه لكي يتعلق به النهي أو يوجد له مزاحم أو يقصد به التقرب ، وعلى هذا فلا يعقل اعتبارها في المسمى وأخذها فيه ، فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم كذلك ، وهو غير معقول [1] ، والخلاصة أنه قدس سره حكم باستحالة أخذ هذه الأمور في المسمى ، معللا بأنها متفرعة على تحقق المسمى في المرتبة السابقة .
ولكن قد تبين مما تقدم أن ما أفاده قدس سره لا يتم مطلقا ، أما قصد القربة فقد مر أنه على القول بامكان أخذه في متعلق الأمر ، فحاله حال سائر الأجزاء والقيود المأخوذة فيه ، وأما على القول بعدم إمكان ذلك فهو خارج عن المسمى ، لأن الصحيحي لا يدعى أخذ ما لا يمكن أخذه في متعلق الأمر في المسمى ، وأما عدم المزاحم ، فقد تقدم أنه ليس شرطا للمأمور به على القول بالترتب ، وأما على القول بالعدم ، فوجوده وإن كان مانعا عن الأمر بالعبادة ، إلا أن عدمه ملحوظ في طول المسمى بما هو مسمى ، فلا يمكن أن تلحظ الصحة من ناحيته . وأما عدم النهي عن العبادة ، فقد مر أنه لا يكون شرطا لصحتها ، لأن شرطيته مبنية على اقتضائه الفساد ، وهو محل اشكال بل منع .
وأما السيد الأستاذ قدس سره فقد أورد عليه بأنه لا مانع من وضع لفظ بإزاء شيئين طوليين رتبة بل زمانا ، ولا يلزم منه أي محذور ، ومقامنا من هذا القبيل ، إذ مجرد كون قصد القربة وعدم المزاحم وعدم النهي في طول الأجزاء المأمور بها والشرائط لا يوجب استحالة أخذها في مسمى لفظ ( الصلاة ) ولا يوجب تقدم الشئ على نفسه ، وما ذكره قدس سره من أن تلك الأمور متفرعة على تحقق المسمى في المرتبة السابقة مبني على عدم أخذ هذه الأمور فيه ، وأما إذا فرض أنها مأخوذة



[1] أجود التقريرات 1 : 51 .

124

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست