responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 121


ومن ذلك يظهر أن ما علقه السيد الأستاذ قدس سره على الشيخ قدس سره بأن الترتب بين الجزء والشرط إنما هو في عالم الوجود لا في عالم المفهوم والتسمية ، غير تام ، لما عرفتم من أنه لا ترتب بينهما أصلا لا في عالم الوجود ولا في غيره .
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم الطولية بينهما رتبة إلا أن هذه الطولية لا تؤثر في عالم التصور والانتقال ، ولا تمنع من وضع اللفظ بإزائهما معا وفي آن واحد ، فإذا أطلق لفظ ( الصلاة ) مثلا انتقل الذهن إلى معناها ، وهو الأجزاء المقيدة بالشروط في آن واحد ، سواء أكانت بينهما طولية رتبة أم لا ، فالطولية الرتبية بين شيئين كانا متقارنين زمانا لا أثر لها في عالم الوضع والتصور ، حيث إن إمكان الوضع بإزاء المتقدم والمتأخر رتبة في زمان واحد من الواضحات ، لأن التأخر في مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية ، فإن أحد المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلية ، بل لا مانع من وضع اللفظ بإزاء شيئين طوليين زمانا ، لأن طوليتهما ، إنما هي بلحاظ وجودهما في الخارج ، والمفروض أن اللفظ لم يوضع بإزاء وجودهما فيه ، وإنما وضع بإزاء المركب منهما في عالم المفهوم وهو عالم التسمية ، ومن الواضح أن طوليتهما في عالم الوجود الخارجي لا يقتضي طوليتهما في عالم التسمية والمفهوم .
فالنتيجة لحد الآن أمران :
الأول : أن ما نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس سره على ما في تقرير بحثه لا يرجع إلى معنى صحيح .
الثاني : أن ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من تسليم الطولية بين الأجزاء والشروط رتبة بحسب عالم الوجود في المقام غير تام كما مر .
وأما اعتبار قصد القربة في الصحة على القول بالصحيح ، فهو مبني على

121

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست