responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 120


الوجود ولا في عالم المفهوم .
أجل ، قد يتوهم أن الجزء يتقدم رتبة على الشرط في مقام تأثيره في الملاك ، على أساس أنه بمثابة المقتضي والفاعل ، والشرط في طرف الفاعل مصحح لفاعليته ، وفي طرف القابل مصحح لقابليته ، فلذلك يكون متأخرا عن اقتضاء المقتضي في مقام التأثير .
ولكن لا أساس لهذا التوهم ، وذلك لأن تمام المؤثر في المقام إنما هو حصة خاصة من الجزء وهي الحصة المقيدة بالشرط ، ولا اقتضاء للتأثير في ذات الجزء بما هي حتى يكون الشرط مصححا لفاعليتها ويكون تأثيره في طول تأثيرها ، وقياس الجزء والشرط في المركبات الاعتبارية كالصلاة ونحوها بالمقتضي والشرط في التكوينيات قياس مع الفارق .
هذا إضافة إلى أن حيثية التأثير حيثية انتزاعية غير مأخوذة في مسمى اللفظ ، وإن شئت قلت : إن حيثية التأثير التي تكون الأجزاء المقيدة بالشروط واجدة لها اقتضاء لا واقع موضوعي لها في الخارج غير نفس الأجزاء المقيدة حتى تكون مأخوذة في المسمى في عرض تلك الأجزاء ، وأما حيثية التأثير الفعلي فهي مساوقة لمفهوم الصحيح ، وقد تقدم أن ألفاظ العبادات لم توضع بإزائه ، وإنما وضعت بإزاء الصحيح بالحمل الشائع يعني ذوات الأجزاء المقيدة بالشرائط ، وإطلاق الصحيح عليها إنما هو بلحاظ أنها واجدة للحيثية المطلوبة منها ، ومن هنا قلنا إن مجرد تمامية الأجزاء والشرائط ليس معنى الصحة ، بل بلحاظ وجدانهما للحيثية المذكورة .
إلى هنا قد تبين أنه لا ترتب بين الجزء والشرط في المركبات الشرعية ، لا في عالم الوجود ولا في عالم المفهوم ولا في عالم التأثير .

120

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست