responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 217


اتصفت بالفساد ، فإذن يختص النزاع في باب المعاملات بالأسباب ، ولا يمكن جريانه في المسببات لعدم قبولها للاتصاف بالصحة تارة وبالفساد أخرى .
ولكن السيد الأستاذ قدس سره قد علق على ذلك بأن في باب المعاملات لا سبب ولا مسبب ولا آلة ولا ذيها ، وقد أفاد في وجه ذلك أن ما هو المعروف بين الأصحاب من أن الانشاء إيجاد المعنى باللفظ لا يرجع إلى معنى محصل ، لأنه إن أريد بالايجاد الايجاد التكويني الخارجي فهو غير معقول ، بداهة أن اللفظ لا يكون واقعا في سلسلة علل وجوده وأسبابه ، وإن أريد به الايجاد الاعتباري ، فيرد عليه أنه يوجد بنفس اعتبار المعتبر ، سواء كان هناك لفظ يتلفظ به أم لا ، فاللفظ لا يكون سببا لإيجاده الاعتباري ولا آلة له ، فإذن ليس في باب المعاملات إلا أمران :
أحدهما المبرز - بالفتح - وهو الأمر الاعتباري النفساني في أفق النفس ، والآخر المبرز - بالكسر - وهو اللفظ أو الفعل في الخارج ، والمعاملة اسم للمركب من هذين الأمرين .
وبكلمة ، إن المعاملات أسام للمركب من الأمر الاعتباري النفساني وإبرازه في الخارج باللفظ أو نحوه ، لأن الآثار المترقبة لا تترتب إلا على المركب من هذين الأمرين ، فالبيع والايجار والصلح والنكاح وما شاكلها لا يصدق على مجرد الاعتبار النفساني بدون إبرازه في الخارج بمبرز ما ، فلو اعتبر أحد ملكية داره أو فرسه لزيد مثلا في أفق نفسه بدون أن يبرزها في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل ، فلا يصدق أنه باع داره أو فرسه من زيد ، كما أن هذه العناوين لا تصدق على مجرد إطلاق اللفظ أو نحوه من دون اعتبار نفساني في أفق الذهن ، كما لو كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الايقاعات ، أو كان التكلم بها بداع آخر غير إبراز ما في أفق النفس من الأمر الاعتباري ، فلو قال أحد بعت أو زوجت أو

217

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست