responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > جريان النزاع في المعاملات بمعنى المسببات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرأي المشهور < / فهرس الموضوعات > ومن ناحية أخرى ، إن تصوير النزاع في وضع أسماء المعاملات للصحيحة أو للأعم من وجهة نظر الشرع وإن كان ممكنا ، إلا أنه غير واقع في الخارج ، لأن الواقع هو وضع أسماء المعاملات بإزاء معانيها قبل الاسلام ، ولهذا تكون حقائق عرفية عقلائية لا شرعية ، فإن هذه الأسماء مستعملة في تلك المعاني قبل مجئ الاسلام وبعده على حد سواء ، غاية الأمر أن الشارع قد يتصرف فيها فنهى عن بعض المعاملات الدارجة بينهم كالمعاملة الربوية وما شاكلها ، وزاد في بعض الموارد قيدا أو جزءا لم يكن معتبرا عند العقلاء كاعتبار البلوغ في المتعاقدين ونحو ذلك .
ومن هنا يجوز التمسك بإطلاقات أدلة المعاملات في الكتاب والسنة عند الشك في اعتبار شئ فيها شرعا جزءا أو شرطا ، بلا فرق في ذلك بين أن تكون أسماء المعاملات عند العقلاء موضوعة للصحيح أو للأعم ، ولهذا لا تظهر الثمرة بين القولين في المسألة عند الشارع ، نعم تظهر الثمرة بينهما عند العقلاء .
الجهة الثالثة : قد تسأل هل يجري النزاع في وضع أسماء المعاملات بمعنى المسببات للصحيحة أو الأعم ؟
والجواب : أن المعروف المشهور بين الأصحاب أنه لا يجري في المعاملات بمعنى المسببات ، والوجه في ذلك هو أن المسبب كالملكية أو الزوجية أو نحوها بسيط ويدور أمره بين الوجود والعدم المحموليين ، لا بين الصحة والفساد بمفاد كان وليس الناقصتين ، فلذلك لا يعقل جريان هذا النزاع في المسببات ، وعلى هذا فالنزاع إنما هو في أسماء المعاملات بمعنى الأسباب ، على أساس أنها تتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى ، باعتبار أنها مركبة من أجزاء ومقيدة بقيود ، فإن كانت واجدة لتمام أجزائها وقيودها اتصفت بالصحة ، وإن كانت فاقدة لبعضها

216

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست