نحو ذلك من دون اعتبار نفساني ، فلا يصدق عليه عنوان البيع أو التزويج والنكاح وهكذا . والخلاصة : أن المعاملات بعناوينها الخاصة من البيع أو الهبة وما شاكلها أسام للمركب من الأمرين ، فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص ، فإذن لا سبب ولا مسبب ولا آلة ولا ذيها ، بل أمر اعتباري نفساني في أفق النفس وإبرازه في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل ، وعلى هذا فكما أن المبرز الذي يمثل صيغ العقود يتصف بالصحة تارة باعتبار وجدانه للشروط وبالفساد أخرى باعتبار فقدانه لها ، فكذلك الأمر الاعتباري النفساني الذي هو بمثابة موضوع للاعتبار العقلائي والشرعي ، فإنه يتصف بالصحة والفساد باعتبار استتباعه للأثر الشرعي وعدمه ، لأنه إذا كان واجدا للشرائط كما إذا كان صادرا من العاقل البالغ المالك اتصف بالصحة ، وإذا كان صادرا من الصبي أو المجنون أو الفضولي فبالفساد . أو فقل : إن ما يسمى بالمسبب أمران : الأول الأثر الشرعي أو العقلائي كالملكية أو الزوجية أو نحوهما ، والثاني الأثر المنشأ من قبل المتعاقدين أنفسهما ، وهو اعتبار شخصي قائم بالمتعاقدين ، ويكون موضوعا للمسبب الأول وهو الأثر الشرعي أو العقلائي ، والذي لا يتصف بالصحة والفساد إنما هو المسبب بالمعنى الأول ، لأنه إما موجود أو غير موجود ، ولا ثالث لهما ، وأما المسبب بالمعنى الثاني ، فهو يتصف بالصحة والفساد [1] . وغير خفي أن ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره في المقام من التفسير للانشاء في باب المعاملات مبني على مسلكه قدس سره في باب الوضع ، وهو أنه التعهد والتباني ، على