منه فعلا ، وعلى هذا فإذا شك في اعتبار شئ فيه ، فبطبيعة الحال يرجع إلى الشك في أنه دخيل في اتصافه بتلك الحيثية أو لا ، ومعه لا يمكن التمسك بالبراءة ، مدفوعة بأن مرجع الشك في جزئية شئ أو شرطية آخر إلى الشك في أنه دخيل شرعا جزءا أو شرطا في وجدان سائر الأجزاء والشرائط للحيثية المطلوبة منهما فعلا أو لا ، وفي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن دخالته فيه ، وبالتالي عن جزئيته أو شرطيته . وإن شئت قلت : حيث إن مرد هذا الشك إلى الشك في أن وجدان سائر الأجزاء والشرائط للحيثية المطلوبة منهما ، هل هو مقيد ومشروط بهذا الشئ المشكوك فيه جزءا أو شرطا ، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة عن هذا التقييد الزائد بناء على ما هو الصحيح من جريان الأصالة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين . الثمرة الثانية : ذكر جماعة من الأصوليين منهم المحقق الخراساني قدس سره أنه يجوز التمسك باطلاقات الكتاب والسنة على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا ، ولا يجوز التمسك بها على القول الصحيح ، بل لا بد فيه من الرجوع إلى الأصول العملية [1] . بيان ذلك أن التمسك بالاطلاق من الكتاب والسنة وغيرهما يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة ، وهي : الأولى : أن يكون الحكم في القضية واردا على الجامع بين الأفراد والحصص لا على حصة خاصة أو فرد مخصوص .