responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 200


منه فعلا ، وعلى هذا فإذا شك في اعتبار شئ فيه ، فبطبيعة الحال يرجع إلى الشك في أنه دخيل في اتصافه بتلك الحيثية أو لا ، ومعه لا يمكن التمسك بالبراءة ، مدفوعة بأن مرجع الشك في جزئية شئ أو شرطية آخر إلى الشك في أنه دخيل شرعا جزءا أو شرطا في وجدان سائر الأجزاء والشرائط للحيثية المطلوبة منهما فعلا أو لا ، وفي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن دخالته فيه ، وبالتالي عن جزئيته أو شرطيته .
وإن شئت قلت : حيث إن مرد هذا الشك إلى الشك في أن وجدان سائر الأجزاء والشرائط للحيثية المطلوبة منهما ، هل هو مقيد ومشروط بهذا الشئ المشكوك فيه جزءا أو شرطا ، فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة عن هذا التقييد الزائد بناء على ما هو الصحيح من جريان الأصالة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .
الثمرة الثانية : ذكر جماعة من الأصوليين منهم المحقق الخراساني قدس سره أنه يجوز التمسك باطلاقات الكتاب والسنة على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا ، ولا يجوز التمسك بها على القول الصحيح ، بل لا بد فيه من الرجوع إلى الأصول العملية [1] .
بيان ذلك أن التمسك بالاطلاق من الكتاب والسنة وغيرهما يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة ، وهي :
الأولى : أن يكون الحكم في القضية واردا على الجامع بين الأفراد والحصص لا على حصة خاصة أو فرد مخصوص .



[1] كفاية الأصول : 28 .

200

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست