الثانية : إحراز أن المتكلم في مقام البيان ولو بأصل عقلائي لا في مقام الاهمال والاجمال ، ويكفي في إثبات هذه المقدمة ظهور حال المتكلم في ذلك . الثالثة : إحراز أنه لم ينصب قرينة على التعيين والتقييد . فإذا تمت هذه المقدمات في مقام الاثبات ثبت الاطلاق فيه ، وبه يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت وأن مراده الاستعمالي مطابق لمراده الجدي ، وحينئذ فإذا شك في دخل شئ جزءا أو شرطا في المأمور به ، فلا مانع من التمسك بإطلاقه لدفع ما شك في اعتباره فيه ، على أساس أنه شك في اعتبار أمر زائد على صدقه ، ومعه لا مانع من التمسك بالاطلاق . وحيث إن هذه المقدمات تامة على القول بالأعم ، فلا مانع من التمسك بالاطلاق فيه عند الشك في اعتبار شئ جزءا أو قيدا ، باعتبار أنه شك في أمر زائد على صدق طبيعي المطلق فيدفع باطلاقه . وهذا بخلاف القول بالوضع للصحيح ، فإن المقدمة الأولى التي هي مقدمة رئيسية من تلك المقدمات الثلاث غير متوفرة على هذا القول ، فإن الحكم فيه لم يرد على الجامع بين الصحيحة والفاسدة ، وإنما ورد على حصة خاصة منه ، وهي خصوص الصحيحة المتقومة بوجدانها لجميع الأجزاء والشرائط ، ولو شك عندئذ في جزئية شئ أو شرطية آخر لها ، فلا محالة يرجع الشك إلى الشك في صدقها على الفاقد للمشكوك فيه ، لاحتمال دخله في المسمى ، ومعه لا يمكن التمسك بالاطلاق . والخلاصة أن الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا على هذا القول مساوق للشك في صدق المسمى ، لأنه إن كان جزءا أو شرطا له في الواقع فهو داخل فيه ، وإلا فهو خارج عنه ، وحيث إنا لا نعلم بذلك ، فيكون صدقه على الفاقد له مشكوكا فيه ، ومعه لا مجال للتمسك بأصالة الاطلاق .