أعماق نفوسهم وموافقة للفطرة والجبلة ، فحينئذ إذا لم يصدر من الشارع ردع عنها ، كان ذلك كاشفا عن إمضائه لها وموافقته بها ، وأما إذا لم تكن كذلك كما هو الحال في المقام ، فإن مجرد أن طريقة المخترعين عند العقلاء هو وضع أسامي المركبات للصحيحة ، فلا دليل على حجيتها ولا تكشف عن موافقة الشارع لها . فالنتيجة أن مجرد ثبوت هذه الطريقة عند العقلاء لا يكشف عن اتباع الشارع لها في وضع أسماء العبادات . الرابع : ما دل على نفي الصلاة عن الفاقد كقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) [1] أو ما شاكله ، فإنه يدل على الوضع للصحيح ، وإلا فلا معنى لنفي الصلاة عن الفاقدة لفاتحة الكتاب . والجواب : أن لسان الحديث هو الارشاد إلى جزئية فاتحة الكتاب وبيان اعتبارها فيما هو وظيفة المكلف من الصلاة في مقام الأداء والامتثال لا في مقام التسمية ، أو فقل : إن محتملات هذا الحديث ثلاثة : الأول : أن يكون الخبر المقدر لكلمة ( لا ) فيه ( حقيقة ) . الثاني : أن يكون ( صحيحة ) . الثالث : أي يكون ( واجبة ) . وهذه الجملة في نفسها ظاهرة في الاحتمال الأول ، ويكون مفادها على هذا الاحتمال ركنية فاتحة الكتاب للصلاة وانتفاؤها ، ولكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور بروايات أخرى التي تدل على أن فاتحة الكتاب ليست بركن ، منها حديث ( لا تعاد ) ، وعليه فتكون الجملة في مقام بيان جزئية فاتحة الكتاب