responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > ثمرة النزاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثمرة الأولى : الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال < / فهرس الموضوعات > للصلاة المطلوبة من المكلف ، فإذن لا محالة يكون الخبر المقدر في تلك الجملة ( صحيحة ) بلحاظ أنها في مقام بيان جزئية الفاتحة للصلاة التي تكون وظيفة المكلف الاتيان بها في مقام الامتثال لا في مقام بيان المسمى لهما .
إلى هنا قد تبين أنه لا دليل على القول بأن أسامي العبادات موضوعة للصحيحة .
ثمرة النزاع بين القولين المهم ثمرتان :
الأولى : أن الأعمي يتمسك بأصالة البراءة في موارد الشك في الأجزاء والشرائط ، والصحيحي يتمسك بقاعدة الاشتغال والاحتياط في تلك الموارد .
وهذه الثمرة ترتكز على ركيزتين :
الأولى : أن يكون المسمى جامعا بسيطا على القول بالصحيح ، وجامعا مركبا على القول بالأعم .
الثانية : أن تكون نسبة الجامع بسيطا إلى الأفراد الصحيحة نسبة المسبب إلى السبب والمعلول إلى العلة ، لا نسبة الطبيعي إلى أفراده ومصاديقه .
فإذا تمت هاتان الركيزتان تظهر الثمرة بين القولين في المسألة ، أما على القول بالأعم ، فلأن المسألة حينئذ تصبح من إحدى صغريات كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، وقد ذكرنا هناك أن الصحيح في تلك المسألة هو الرجوع إلى أصالة البراءة ، لانحلال العلم الاجمالي فيها إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في التقييد الزائد ، والمرجع فيه البراءة على تفصيل مذكور هناك ، وأما على

193

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست