responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 125


فيه كسائر الأجزاء والشرائط ، فلا يتحقق إلا مقيدا بتلك الأمور [1] .
وغير خفي أن ما أورده السيد الأستاذ قدس سره من الاشكال على المحقق النائيني قدس سره إن أراد به مجرد نفي الاستحالة وإمكان وضع اللفظ بإزاء القيد بها فلا بأس به ، وإن أراد بذلك أن بإمكان الصحيحي أن يدعي أخذ هذه الأمور في المسمى رغم أنها غير مأخوذة في متعلق الأمر ، فقد عرفت أنه لا يمكن ، إذ ليس للصحيحي إلا أن يدعى وضع أسامي العبادات بإزاء معنى جامع يصلح متعلقا للأحكام الشرعية ، فما لا يكون مأخوذا في متعلق الأمر الشرعي ، إما من جهة عدم إمكانه أو من ناحية أخرى ، فليس بإمكان الصحيحي أن يدعي أخذه في المسمى وإن كان دخيلا في الصحة عقلا أو شرعا ، وهذا ظاهر .
النقطة الرابعة : أن على كل من الصحيحي والأعمي تصوير جامع مشترك بين الأفراد ، فعلى الصحيحي تصويره بين الأفراد الصحيحة ، وعلى الأعمي تصويره بين الأعم منها ومن الفاسدة حتى يكون ذلك الجامع هو المعنى الموضوع له لأسامي العبادات ، والوجه في ذلك هو أن ألفاظ العبادات كلفظ الصلاة ونحوها ليست من الألفاظ المشتركة بين معان متعددة بأوضاع عديدة ، لوضوح أن لها وضعا واحدا بإزاء معنى واحد ، وتستعمل في كلمات الشارع في الكتاب والسنة في كل الموارد والمقامات فيه بدون استخدام أي قرينة معينه ، مع أنها لو كانت مشتركة لفظية ، فحينئذ وإن كان استعمالها في كل صنف من أصنافها أو فرد من أفرادها حقيقيا إلا أنه بحاجة إلى قرينة معينة ، وبدونها فلا تدل على التعيين ، والمفروض أن الأمر ليس كذلك ، فإذن لا محالة يكون استعمالها في كل مورد من الموارد في الجامع ، والخصوصية مستفادة من دال آخر من باب تعدد الدال



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 138 .

125

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست