والمدلول ، وحينئذ فإن كان هناك دال آخر فهو ، وإلا فاللفظ لا يدل إلا على الجامع بدون خصوصية . ومن هنا يظهر أنه لا يمكن الالتزام بالوضع العام والموضوع له الخاص فيها ، وذلك لنفس المحذور المذكور ، وهو كون استعمالها في كل صنف أو فرد منها وإن كان حقيقيا إلا أنه بحاجة إلى قرينة معينة ، حيث إن للوضع العام والموضوع له الخاص كالمشترك اللفظي من هذه الناحية . وبكلمة ، إنه يمكن تصوير وضع أسامي العبادات واختصاصها بها على أحد أنحاء . الأول : أن يكون بنحو الاشتراك اللفظي . الثاني : أن يكون بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص . الثالث : أن يكون بنحو الحقيقة في بعض المراتب والمجاز في الباقي . الرابع : أن يكون بنحو الوضع العام والموضوع له العام . أما الأول فمضافا إلى القطع بعدم تعدد الوضع فيها بعدد أفرادها أو أصنافها لا بالوضع التعييني الصريح ولا بالوضع التعييني الاستعمالي ولا بالوضع التعيني ، إن لازم ذلك إجمال ألفاظ العبادات في نصوص الكتاب والسنة وعدم تبادر شئ منها عند إطلاقها إلا بمعونة قرينة معينة ، وهو خلاف الضرورة والوجدان فيها . وأما الثاني فهو كالمشترك اللفظي في النتيجة ، وهي إجمال اللفظ وعدم تبادر شئ منه بدون قرينة معينة . وأما الثالث فهو مقطوع البطلان كما سوف يأتي الكلام فيه قريبا .