responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 126


والمدلول ، وحينئذ فإن كان هناك دال آخر فهو ، وإلا فاللفظ لا يدل إلا على الجامع بدون خصوصية .
ومن هنا يظهر أنه لا يمكن الالتزام بالوضع العام والموضوع له الخاص فيها ، وذلك لنفس المحذور المذكور ، وهو كون استعمالها في كل صنف أو فرد منها وإن كان حقيقيا إلا أنه بحاجة إلى قرينة معينة ، حيث إن للوضع العام والموضوع له الخاص كالمشترك اللفظي من هذه الناحية .
وبكلمة ، إنه يمكن تصوير وضع أسامي العبادات واختصاصها بها على أحد أنحاء .
الأول : أن يكون بنحو الاشتراك اللفظي .
الثاني : أن يكون بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص .
الثالث : أن يكون بنحو الحقيقة في بعض المراتب والمجاز في الباقي .
الرابع : أن يكون بنحو الوضع العام والموضوع له العام .
أما الأول فمضافا إلى القطع بعدم تعدد الوضع فيها بعدد أفرادها أو أصنافها لا بالوضع التعييني الصريح ولا بالوضع التعييني الاستعمالي ولا بالوضع التعيني ، إن لازم ذلك إجمال ألفاظ العبادات في نصوص الكتاب والسنة وعدم تبادر شئ منها عند إطلاقها إلا بمعونة قرينة معينة ، وهو خلاف الضرورة والوجدان فيها .
وأما الثاني فهو كالمشترك اللفظي في النتيجة ، وهي إجمال اللفظ وعدم تبادر شئ منه بدون قرينة معينة .
وأما الثالث فهو مقطوع البطلان كما سوف يأتي الكلام فيه قريبا .

126

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست