من جهة ما هو المقصود في المقام ، من إثبات حكم وضعي بمقتضى حديث « على اليد » ؛ لما سيأتي من تصوير كون العين الخارجية على العهدة وثبوتها على الذّمة ، وكيف كان لا ينبغي الإشكال في أن الظرف في المقام ظرف مستقر ، والمحذوف هو فعل من أفعال العموم . وأمّا جعل الظرف لغواً متعلقاً بمقدر من أفعال الخصوص مثل « يجب » ، فيدفعه مضافاً إلى ما عرفت من أن تقدير فعل من أفعال الخصوص خلاف الأصل ، ولا يصار اليه الَّا مع انحصار الطريق به ، وهذا بخلاف تقدير فعل من أفعال العموم ، ومضافاً إلى أنه لا معنى لتقدير مثل « يجب » في المقام ؛ لأنه لا معنى لتعلق الحكم التكليفي بذات المال المأخوذ ، بل لا بد من تعلقه بفعل من أفعال المكلفين متعلق بالمال المأخوذ انّ فاعل « يجب » في المقام هل هو ردّ المال المأخوذ إلى صاحبه ، أو حفظه من الضياع والتلف حتى يتحقق الردّ والأداء ؟ فعلى الأوّل يصير معنى الرواية ومفاد الحديث انّه يجب أداء مال الغير المأخوذ منه ، وهذا الوجوب يستمرّ إلى أن يتحقّق الأداء ، وهذا ركيك للغاية ؛ لأنه مثل قوله : تجب الصلاة حتى يصلَّى . وعلى الثاني يصير معنى الرّواية انه يجب حفظ مال الغير المأخوذ منه حتى يتحقق الردّ والأداء ، وهذا المعنى الذي استظهره صاحب العوائد [1] وإن كان خالياً عن الركاكة ، الَّا ان الظاهر كونه مخالفاً لما تكون الرواية في مقام بيانه وإفادته ؛ لانّ المتفاهم العرفي من الحديث كونه في مقام بيان أمر أشدّ واصعب من مجرّد وجوب الحفظ ، وبعبارة أخرى : وجوب حفظ مال