الحملية ، وهو الاتحاد والهوهوية في كلا الأمرين ؛ لاتحاد زيد مع الكائن على السطح ، كاتحاده مع القائم عليه أو الضارب عليه . والوجه في بطلان دعوى الإجمال الرجوع إلى العرف والعقلاء في محاوراتهم ؛ فإنهم لا يرون للقول المزبور إجمالًا أصلًا ، ولا يتعاملون معه معاملة المجمل ؛ نظراً إلى الاحتمالين ، كذلك لا مجال لدعوى الإجمال في المقام ؛ لعدم الفرق بينه وبين القول المزبور ، الَّا فيما لا يكون فارقاً بوجه ، كما ستأتي الإشارة إليه . وكما أنه لا مجال للتشكيك في كون المتعلق في القول المزبور هو الفعل الَّذي هو من أفعال العموم ؛ لأنه المتفاهم عند العرف ، فانّ تقدير مثل القيام والضرب يحتاج إلى مؤنة زائدة ، وليس كذلك تقدير شيء من أفعال العموم ، كذلك لا ينبغي التشكيك في المقام في أن المتعلق المحذوف أيضاً شيء من أفعال العموم ، لعدم الفرق بين المقامين إلَّا في كون القول المزبور جملة خبرية حاكية ، والمقام بصدد إفادة الحكم وفي مقام الإنشاء ، ومرجعه إلى كون الاستعلاء الذي هو مفاد كلمة « على » في القول المزبور استعلاء خارجيّاً مشاهداً ، وفي المقام استعلاء اعتباريّاً مقبولًا عند العقلاء ايضاً ؛ فإنهم يعبّرون في باب الدين بأنّ لزيد على عمرو كذا ، وكذا ومرجعه إلى أن الدّين ثقل على العهدة ومستعل عليه كاستعلاء زيد على السّطح ، على ما في المثال ، نعم الفرق بين المقام وبين مثال الدين انّما هو في كون الثابت على الذمة والمستقرّ على العهدة في باب الدّين هو الأمر الكلَّي ، وفي المقام يكون الثابت والمستقر هو نفس المال المأخوذ ، الذي هو عين من الأعيان الخارجية لا محالة ، بلحاظ تعلَّق الأخذ بها ، وهذا لا يكون موجباً للافتراق