responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 93


الغير بعد كون المفروض ان الأخذ منه وقع بالقهر والقوة وبدون إذنه ورضاه كأنه لا يحتاج إلى البيان بمثل هذا التعبير ، ضرورة انّ الأخذ الكذائي لا يستلزم جواز المعاملة معه معاملة مال نفسه ، فالعبارة انّما هي في مقام بيان أمر كأنه عقوبة على الأخذ قهراً ، وهو اشتغال الذمة ، وكون المال على عهدته ، وضمانه له بنحو الحكم الوضعي ، خصوصاً مع ملاحظة وقوع مثل هذه العبارة في مقام إفادة اشتغال الذمة ، فيقال : لزيد على عهدتي كذا وكذا .
وهذه الاستفادة ليست لأجل مجرّد استعمال كلمة « على » الموضوعة للنسبة الاستعلائية بين الشيء وبين مدخول هذه الكلمة ( ضرورة أن استعمالها في الأحكام التكليفية في غاية الكثرة ، فيقال : يجب على زيد الصلاة والصيام والحج وأشباهها وقد ورد في آية الحج قوله تعالى : « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » [1] فأفادت الآية الإلزام بذكر كلمة « على » خاليةً عن ذكر الوجوب ونحوه ) ، بل لأجل كون المبتدأ هو المال المأخوذ ، فملاحظة المبتدأ تقتضي استظهار كون المراد هو الثبوت الوضعي ، وكون المال ثابتاً ومستقراً على العهدة ، حتى يتحقق أداؤه ، وهذا أمر اعتباري لا يكون مورداً لإنكار العقلاء ايضاً .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا ان الظرف في الحديث ظرف مستقر ، ومرجعه إلى استقرار وثبوت نفس المال المأخوذ على عهدة ذي اليد حتى يؤدّيه ، وهذا مع أنه لا يحتاج إلى إضمار ما هو خلاف الأصل كما عرفت معنى في غاية اللطافة والاستقامة والملاءَمة ، ولا محيص من حمل الرواية



[1] آل عمران : 97 .

93

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست