responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 90


أو حصل ، فالظرف ظرف مستقر ، وإن كان من أفعال الخصوص ، أي : الأفعال الخاصة التي لا ينطبق بعضها على بعض ، للتقابل أو التخالف المتحقّق بينهما ، فالظرف ظرف لغو .
إذا عرفت ذلك ، يقع الكلام في أن الظرف في الحديث الشريف بعد خلوّه عن الفعل وشبهه هل يكون ظرفاً مستقرّاً متعلَّقاً بمقدر هو من أفعال العموم ، أو ظرفاً لغواً متعلقاً بمقدر هو من أفعال الخصوص ؟ لا خفاء في انّ تقدير فعل من أفعال الخصوص مع فرض خصوصيته وعدم انطباقه على غيره لأجل التقابل أو التخالف ، لا يكاد يصار اليه الَّا مع ضرورة مقتضية لتقديره ، ومع فرض عدم الضرورة واستقامة الكلام بدونه لا مجال لتقديره ، وهذا بخلاف تقدير فعل من أفعال العموم ؛ فان تقديره مع فرض انطباقه على جميع الأفعال والإحداث ولزوم تعلق الظرف به ، لا يحتاج إلى مؤنة زائدة ، فعند دوران الأمر بين التقديرين ، يكون الترجيح للتقدير الثاني ، أي : تقدير فعل من أفعال العموم ، لما عرفت .
وحينئذ نقول في المقام : انّ جعل الظرف متعلَّقاً بمثل ( استقر ) مع كون المبتدأ نفس المال الذي أخذته اليد في كمال الاستقامة والملاءَمة ؛ لان معناه ان المال المأخوذ ثابت ومستقر على اليد حتى تتحقق الغاية ، وهي أداء المال المأخوذ وردّه إلى صاحبه .
وبالجملة لا يرى فرق بين المقام وبين ما إذا قيل : زيد على السّطح ، فكما انه لا مجال لدعوى الإجمال فيه بلحاظ احتمال كون المتعلق هو كائن أو مستقر أو أشباههما من أفعال العموم ، واحتمال كون المتعلَّق هو قائم أو ضارب أو أشباههما من أفعال الخصوص ؛ لتحقق ملاك الحمل في القضية

90

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست