responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 72


ان قلت إن ما ذكرت انّما يتم في الأصول العملية حيث إن مثبتاتها ليست بحجة والحجيّة مقصودة على المدلول المطابقي وأمّا في باب الأمارات فقد اشتهرت حجيّة مثبتاتها وعدم انحصار الحجية فيها بالمدلول المطابقي بل شمولها للمدلول الالتزامي أيضاً فإذا شهدت البيّنة مثلًا بان زيداً بلغ ثلاثين سنة فكما ان شهادتها حجة في هذا المدلول المطابقي فكذلك حجة في اللوازم العادية والعقلية ايضاً وقد مرّ ان الإقرار عند العقلاء من الأمارات الظنية القوية وقد أمضاها الشارع فاللازم ان يكون حجة بالإضافة إلى اللَّوازم ايضاً .
قلت الفرق بين الأصول والأمارات بما ذكرت ليس مستنداً إلى تعبد في هذه الجهة بحث كان مقتضاه التفكيك في الأصول دون الأمارات بل لأجل ان دليل الأصل لا يشمل المدلول الالتزامي بوجه دون دليل الامارة فإذا كان حياة زيد مشكوكة من حيث البقاء يكون مقتضى الاستصحاب الحكم بالبقاء ولكن لا يلزم ترتيب آثار البقاء التي لم تكن متيقنة في السابق بل كانت متيقنة العدم كنبات اللحية الذي لم يكن له حالة سابقة فمعنى عدم حجية مثبت الاستصحاب ان دليل لا تنقض لا يجري إلَّا في خصوص ما كان فيه يقين بالحدوث وشك في البقاء ولا معنى لجريانه فيما ليس فيه هذا العنوان والمفروض عدم انحصار دليل حجية البينة بخصوص المدلول المطابقي فكلما قامت على البينة فهو ثابت سواء كان مدلولًا مطابقيّاً أو مدلولًا التزاميّاً وبعبارة أخرى يدخل الجميع في دائرة الشهادة والمفروض اعتبارها .
لكن في المقام مع كون الإقرار من الأمارات عند العقلاء والشارع

72

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست