responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 71


لاستلزامه انفكاك ما يمتنع انفكاكه عن الشيء مع أنه لو حكم بعدم النفوذ ايضاً لا يكون مخالفة فيه لعموم النبوي إذ الثابت منه نفوذ الإقرار في حق النفس وهذا إقرار بشيء واحد في حق النفس والغير فلا يشمله الخبر بل ليس ذلك متبادراً من الإقرار على النفس .
والجواب عن هذا الاشكال انّ وروده يبتنى على أن يكون مقتضى الحديث الحكم بالثبوت الواقعي التكويني فإنه مع فرض تقوم الشيء لشخصين واستحالة التفكيك بين أمرين لا يبقى مجال للتفكيك بوجه وأمّا إذا كان المراد هو الثبوت التعبدي فلا إشكال في التفكيك لان مرجعه إلى الحكم بالثبوت في مقدار دلّ دليل التعبد عليه فإنه في مثل المثال إذا كان زيد شاكَّاً في بقاء زوجيّته المتيقنة في السابق والزوجة عالمة بزوال الزوجية يكون مقتضى قاعدة لا تنقض الجارية في حق الزوج لزوم ترتيب آثار الزوجيّة من إعطاء النفقة ومثله ولا تجب على الزوجة الموافقة مع العلم بزوالها وليس ذلك إلَّا لأجل كون الثبوت ثبوتاً تعبّدياً لا مانع فيه من تحقق التفكيك بوجه كما أنه لا مانع في الثبوت التعبدي من التضاد أصلًا فإذا كان شخصان مشتركين في ثوب واحد وكان الثوب مشكوك النجاسة في زمان ولكن كانت حالته السابقة المتيقنة الطهارة بالإضافة إلى أحدهما والنجاسة بالإضافة إلى آخر يكون مقتضى الاستصحابين النجاسة والطهارة معاً في ثوب واحد ولا مانع منه بعد فرض كون الثبوت تعبّدياً .
وبالجملة لا مجال للإشكال في موارد الثبوت التعبدي بعد قصور دليل التعبد عن الشمول للمدلول الالتزامي فإنه يتحقق حينئذ الانفكاك من دون ان يكون هناك مانع .

71

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست