responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 70


مطلقا فاللازم نفوذ إقراره في اللازم ايضاً كنفوذه فيما يرجع إلى ضرره .
وإن كان الظرف متعلَّقاً بالجواز يكون مقتضاه النفوذ في خصوص ما يرجع إلى ضرر نفسه ولا يشمل اللازم بوجه .
الثالث ان يكون الظرف متعلقاً بكلا الأمرين لا بمعنى تعلَّقه من الجهة النحوية بأمرين بل بمعنى تقدير على أنفسهم بعد الحكم بالجواز أيضاً فكأنه قال إقرار العقلاء على أنفسهم جائز على أنفسهم وعدم التصريح به لعدم الحاجة إليه كقوله تعالى : « أَسْمِعْ بِهِمْ وأَبْصِرْ » حيث تكون كلمة « بهم » مقدرة بعد قوله تعالى : « وأَبْصِرْ » .
ومقتضى هذا الاحتمال انه إذا كان للإقرار مدلول التزامي لا يكون ضرراً على المقر لا تشمله القاعدة .
والظاهر بملاحظة فتاوى الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين بثبوت خصوص ما يرجع إلى ضرر المقرّ وبملاحظة ظهور عبارة القاعدة في كون الظرف متعلقاً بالإقرار هو هذا الاحتمال الثالث الذي يرجع إلى تقييد الموضوع والحكم معاً بكونه على النفس .
ولكن في المقام اشكال مهمّ أورده النراقي قده في عوائده مفصّلًا وخلاصته انه إذا كان الإقرار بأمر واحد لا يمكن تحقّقه الَّا بين اثنين كالإقرار بالزوجية في المثال المتقدم يشكل الحكم بنفوذ الإقرار فيه بل لا يمكن الحكم به لا في حق المقرّ ولا في حق الغير امّا في حق الغير فظاهر وأمّا في حقّه فلعدم إمكان تحقّقه بدون الثبوت في حق الغير وبعبارة أخرى : امّا يحكم بنفوذه في حقّهما فيلزم نفوذ الإقرار في حق الغير وهو باطل شرعاً أو بنفوذه في حقه خاصّة دون حق الأخر وهو باطل عقلًا

70

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست