responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 60


الالتزام بالضمان فيه ؟ فالإنصاف ان في الضمان في المقام تردّداً كما في الشرائع . الَّا ان يقال بعدم اختصاص العناوين المأخوذة في الروايات موضوعاً للحكم بالضمان بالعناوين الثلاثة المذكورة في كلام القائل ؛ فإنه حكم فيها بضمان مثل شاهدي الزور ايضاً ، ويمكن ان يقال : إنه لا فرق بينهما وبين المقام ؛ فكما ان شهادتهما صارت موجبة لقتل المشهود عليه ، كذلك غصب الشاة مثلًا صار سبباً لموت ولدها ، وعليه فيمكن استفادة الحكم بالضمان في المقام ممّا ورد في شاهدي الزور ، فتدبّر .
ومنها ما قاله في الشرائع أيضاً من أنه لو فكّ القيد عن الدّابة فشردت ، أو عن العبد المجنون فأبق ؛ ضمن ، لأنه فعل يقصد به الإتلاف ، وكذا لو فتح قفصاً عن طائر فطار ، مبادراً أو بعد مكث .
ولعلّ الوجه في الضمان فيه أولويته من الضمان في شاهدي الزور ؛ فإنه قد تحقق فيه مباشرة القتل بفعل فاعل مختارِ ولكن حكم فيه بضمان السبب ، وفي مثل المقام لم يتوسط بين فك القيد وفتح القفص فعل فاعل عاقل عن عمد واختيار ، بل كان الفاعل حيواناً ، خصوصاً إذا كان وحشيّاً أو عبداً مجنوناً ، فالضمان في المقام أولى .
ومنها ما في الشرائع [1] أيضاً من أنه لو فتح باباً على مال فسرق ، أو أزال القيد عن عبد عاقل فأبق ، وكذا لو دلّ السارق على مال فسرق ، فلا ضمان في الجميع . وحكى في الجواهر [2] عن العلامة في الإرشاد القول بالضمان فيما لو دلّ السارق ، والظاهر أنه لم يوافقه فيه أحد .



[1] شرائع الإسلام 3 : 187 .
[2] الجواهر 37 : 67 .

60

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست