الالتزام بالضمان فيه ؟ فالإنصاف ان في الضمان في المقام تردّداً كما في الشرائع . الَّا ان يقال بعدم اختصاص العناوين المأخوذة في الروايات موضوعاً للحكم بالضمان بالعناوين الثلاثة المذكورة في كلام القائل ؛ فإنه حكم فيها بضمان مثل شاهدي الزور ايضاً ، ويمكن ان يقال : إنه لا فرق بينهما وبين المقام ؛ فكما ان شهادتهما صارت موجبة لقتل المشهود عليه ، كذلك غصب الشاة مثلًا صار سبباً لموت ولدها ، وعليه فيمكن استفادة الحكم بالضمان في المقام ممّا ورد في شاهدي الزور ، فتدبّر . ومنها ما قاله في الشرائع أيضاً من أنه لو فكّ القيد عن الدّابة فشردت ، أو عن العبد المجنون فأبق ؛ ضمن ، لأنه فعل يقصد به الإتلاف ، وكذا لو فتح قفصاً عن طائر فطار ، مبادراً أو بعد مكث . ولعلّ الوجه في الضمان فيه أولويته من الضمان في شاهدي الزور ؛ فإنه قد تحقق فيه مباشرة القتل بفعل فاعل مختارِ ولكن حكم فيه بضمان السبب ، وفي مثل المقام لم يتوسط بين فك القيد وفتح القفص فعل فاعل عاقل عن عمد واختيار ، بل كان الفاعل حيواناً ، خصوصاً إذا كان وحشيّاً أو عبداً مجنوناً ، فالضمان في المقام أولى . ومنها ما في الشرائع [1] أيضاً من أنه لو فتح باباً على مال فسرق ، أو أزال القيد عن عبد عاقل فأبق ، وكذا لو دلّ السارق على مال فسرق ، فلا ضمان في الجميع . وحكى في الجواهر [2] عن العلامة في الإرشاد القول بالضمان فيما لو دلّ السارق ، والظاهر أنه لم يوافقه فيه أحد .