responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 59


تلف في مال المسلمين أو في أنفسهم ، ولم يتوسط بين ذلك الفعل والتلف فعل فاعل عاقل عن عمد واختيار ، بحيث يكون التلف مستنداً اليه عند العرف والعقلاء ، فهو اي فاعل السبب ضامن ، وهذا استظهار لا قياس ، وعليه يكون الحكم في الموارد الثلاثة هو الضمان ، الَّا ان يناقش في سند هذه الرواية ؛ لاشتراك السكوني بين من هو موثوق به ، ان كان المراد به إسماعيل بن مهران ، وغير موثوق ، ان كان المراد به هو إسماعيل بن أبي زياد ؛ فإنه عامي .
أقول :
الظاهر انّه لا اختلاف بين العنوان الثالث المذكور في خبر السكوني والعنوان الأول ؛ فإنّ الأمور الخمسة في خبر السكوني مقيدة بالوقوع في طريق المسلمين ؛ ضرورة ان قوله : في طريق المسلمين بعد الأمر الخامس متعلَّق بجميع الأمور الخمسة ، لا بخصوص الأمر الخامس ، وعليه تتحد العنوانات ، وقد اعترف بأنه لا مجال لنفي الخصوصية عن الطريق ، خصوصاً بعد ما أضفنا إليه من الإضافة إلى المسلمين ، وعدم اختصاص القاعدة بخصوصهم ، فهذان العنوانان المتحدان لا ينطبقان على المقام بوجه .
وأمّا العنوان الثاني ، فبعد عدم انطباقه بنفسه على المقام ، لا بدّ في الحكم بالضمان من التوسل بدعوى انه لا خصوصية لحفر البئر المذكور في دليله ولا مجال لهذه الدعوى ، امّا في صورة حفر البئر في الطريق ، فلما عرفت من انّه لا وجه لإلغاء خصوصية الطريق ، وأمّا في صورة حفر البئر في ملك الغير ؛ فلانة لا وجه لإلغاء الخصوصية منه فإنه ؛ لو فرض أن أوثق دابته في ملك الغير فتحقق بسببه تلف مال أو نفس ، هل يمكن

59

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست