responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 58


الحيوان ، فمنشأ هذا الحكم هو اقوائية السبب من المباشر ، وثبوت الضمان على السّبب .
ومنها ما ذكر في الشرائع [1] أيضاً من أنه لو غصب شاة ، فمات ولدها جوعاً ، ففي الضمان تردّد ، وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها ، فاتّفق تلفها ، وكذا لو غصب دابة فتبعها الولد ، والفتاوى فيه مختلفة ؛ فبعضهم يحكم بالضمان ، وبعضهم يحكم بالعدم ، وصاحب الشرائع يتردّد .
ربما يقال بعد انه لا دليل على ضمان التسبيب بعنوانه - : انه لا بد من ملاحظة العناوين التي أخذت موضوعاً للحكم بالضمان في الرّوايات المتقدمة ، وهي ثلاثة :
أحدها : عنوان ( كل شيء يضرّ بطريق المسلمين ) وهذا العنوان غير متحقق في شيء من هذه الموارد ، الَّا ان يقال : إنه لا خصوصية للطريق ، بل المناط هو الإضرار بالمسلمين ، وهو غير معلوم ، خصوصاً مع الإضافة إلى المسلمين ، وعدم اختصاص القاعدة بهم .
ثانيها : عنوان ( من حفر بئراً في الطريق أو في ملك غيره ) وهذا ايضاً غير متحقق في المقام ، الَّا ان يقال : إنه لا خصوصية لحفر البئر ، بل المراد إيجاد ما هو سبب تلف مال الغير في العادة ، مع وقوع التلف فعلًا وترتبه على السّبب .
ثالثها : ما جعل موضوعاً للضمان من الأمور الخمسة في خبر السكوني المتقدم ، مثل إخراج الميزاب أو الكنيف ، ويستظهر منه قاعدة كلية وهي : ان كل فعل صدر من فاعل عاقل مختار وكان سبباً في العادة لوقوع



[1] شرائع الإسلام 3 : 186 .

58

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست