وما بالعرض ، فمثله يوجب توجه تكليف حقيقي إلى المنوب عنه فيحركه نحو الفعل الأعم ، ويستحيل ان يكون المحرّك له محرّكاً لغيره ، ولو كان الغرض أعمّ ، غاية الأمر سقوط التكليف بسقوط غرضه الحاصل بفعل الغير إذا كان توصّلياً ، وحيث إن المفروض هي التعبدية ، فلا يسقط الغرض الا مع قصد الامتثال وهو متوقف على محرّكية الأمر . ومنها : ان فعل النائب تارة باستنابة من المنوب عنه ، وأخرى بمجرد نيابة الغير من دون استنابة ، فإن كان بالنحو الأوّل فالمنوب عنه كما يتقرب بأمره بفعله المباشري ، كذلك يتقرب بأمره بفعله التسبيبي ، فلا حاجة إلى تقرب النائب حتى يطالب بالأمر المقرّب له ، فالتوسعة حينئذ في الآلة العاملة لا في الأمر المتعلق بالعمل ، وإن كان بالنحو الثاني فرضي المنوب عنه بالفعل المنوب فيه كاف في تقرّبه ، ولا حاجة إلى تقرب النائب ، ومبنى الشقين معاً على عدم لزوم قصد التقرب من النائب أصلًا ، بل يأتي بذات العمل القابل للانتساب إلى المنوب عنه والتقرب به شأنه . وأورد عليه بان الشق الأوّل مبني على إمكان تعلق التكليف بالأعمّ ممّا هو تحت اختياره وما هو تحت اختيار الغير كما في المقام ؛ إذ انه يتوسط بين الفعل التسبيبي وبين ما يتسبب إليه إرادة الفاعل المختار ، وهو محلّ الكلام ، والشق الثاني يرجع إلى الجواب عن الوجه الأوّل من وجهي الإشكال فتدبّر . ومنها : ما افاده المحقق [1] الأصفهاني ( قده ) في كتاب الإجارة ممّا حاصله ان دفع الاشكال موقوف على تقديم أمرين