responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 526


ويستحيل خروجها من حدّ إلى حدّ مع بقائها على شخصيتها ، وإن أريد انتساب تكليف المنوب عنه بعد التنزيل إلى النائب بالعرض ؛ نظراً إلى أن ذات النائب نزلت منزلة ذات المنوب عنه ، فهو هو بالعناية ، فكذا فعله فعله بالعناية ، وأمره امره كذلك ، ففيه : ان التكليف العرضي لا يجدي في الانبعاث الحقيقي ، وهو مضايف للبعث الحقيقي وقصد الامتثال متفرّع عليه .
وإن أريد انّ مقتضى تنزيل الذات منزلة ذات أخرى شرعاً جعل تكليف مماثل جدّاً لتكليف المنوب عنه ، نظير تنزيل المؤدّى منزلة الواقع في باب الخبر ، فالتكليف المماثل وإن كان حقيقيّا في حدّ نفسه ، الَّا انه بعناية أنّه الواقع فهو تكليف حقيقي من حيث ذاته ، وواقعي من حيث العنوان عناية ، فكذا هنا ، فتكليف النائب حقيقي من حيث نفسه ، وتكليف المنوب عنه عيناً بالعناية ، فهو معنى صحيح ، ولكنّه يحتاج إلى الدليل ، وليس مجرد الإمضاء دالًا على هذا المعنى ، الَّا على تقدير عدم إمكان قصد الامتثال الَّا بتوجيه تكليف حقيقي إلى النائب ، مع أنه ممكن .
ومنها :
ان مباشرة الفاعل قد تكون دخيلة في الغرض المترتب من الفعل للمولى ، فلا يسقط الأمر بفعل الغير ولو كان توصّلياً ، وقد لا يكون لها دخل في الغرض ، فيمكن ان يكون مثل هذا الأمر محرّكاً للغير نحو هذا الفعل مراعاة لصديقه واستخلاصاً له عن العقاب وعن بعده عن ساحة المولى ، فيصحّ تقرب النائب بأمر المنوب عنه .
وأورد عليه بان الغرض ان كان مترتّباً على فعل كان منهما بما هما هما ، فمثله يجب كفاية لا عيناً ، وإن كان مترتّباً على فعل المنوب عنه فقط ، غاية الأمر انه أعم من المباشري والتسبيبي ، بل أعم ممّا بالذات

526

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست