responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 520


لزوم الإتيان بالنافلة بداعي الأمر الاستحبابي المتعلق بها إِذ النذر لا يوجب انقلاب النافلة فريضة ، فلو نذر الإتيان بصلاة الليل مثلًا يصير ذلك موجباً للزوم الإتيان بها بما أنّها صلاة اللَّيل ، وتكون متعلقة للأمر الاستحبابي ، ولذا لو حصل منه خلف النذر يعاقب لا على ترك الليل الليل ؛ لأنها مستحبة ، بل على عدم الوفاء بالنذر الذي كان واجباً .
وبالجملة : لا وجه لكفاية الإتيان بقصد امتثال الأمر الإجاري بعد وضوح عدم اتّحاده مع الأمر الصلاتي لاختلاف متعلَّقيهما ، ومنه ظهر فساد ما ذكره من تبعية الأمر الإجاري من حيث التعبدية والتوصلية لمتعلَّقه ؛ فإنه لا يسري إليه حتى يكتسب منه ذلك كما عرفت ، مضافاً إلى أن معنى الوفاء بالإجارة هو الإتيان بالعمل بما انه مستحق للغير ومملوك له ، فلا يجتمع مع الإتيان به بداعي القربة ، فتأمل ، وكيف كان فالإشكال لا يندفع بما ذكره ؛ لابتنائه على اتّحاد الأمرين ، وقد عرفت منعه .
الثاني : ما اختاره جمع من المحققين من كون الأجرة داعية ، لا في عرض داعي القربة ، بل في طوله ، وتقريره كما افاده السيد ( قده ) في حاشية [1] المكاسب مع توضيح منّا ان يقال : انّ ما يضرّ بالإخلاص انّما هو الداعي الدنيوي الذي هو في عرض داعي الامتثال ، كالرياء وساير الدواعي النفسانيّة ، وأمّا إذا كان في طوله ، كما في مثل المقام ، بان كان الداعي لنفس العمل هو امتثال الأمر المتعلق به ، والداعي لإتيان العمل بداعي امتثال امره غرض آخر دنيوي أو أخروي لا يرجع إلى الله تعالى ، فلا بأس به ؛ لأنه لا دليل على لزوم أن تكون سلسلة العلل كلها راجعة إلى



[1] حاشية المكاسب للسيّد : 25 .

520

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست