responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 519


ان : قلت إن ذلك مستلزم للدّور ؛ لان الوجوب من حيث الإجارة موقوف على صحّتها ، وهي موقوفة على صحة العمل ، الموقوفة على عدم الوجوب ؛ لتوقف قصد القربة المعتبرة فيه عليه ، قلت : التحقيق في الجواب ان يقال : ان المعتبر في متعلق الإجارة ليس أزيد من إمكان إيجاده في الخارج في زمان الفعل ، وفي المقام كذلك ، غاية الأمر ان تعلق الإجارة والأمر الإجاري سبب في هذا الإمكان ، وهذا ممّا لا مانع منه ، وحينئذ نقول : ان الوجوب من حيث الإجارة موقوف على صحتها ، وهي موقوفة على القدرة على إيجاد الفعل صحيحاً زمان الفعل ، وهي حاصلة بالفرض ، وإن لم تكن حاصلة مع قطع النظر عن تعلق الإجارة ، والحاصل : انه لا يلزم في صحة الإجارة إلَّا إمكان العمل ولو بسببها ، وأمّا الإمكان مع قطع النظر عنها فلا دليل على اعتباره .
أقول :
لا يخفى ان الأمر الإجاري لا يعقل ان يكون متّحداً مع الأمر الصلاتي ، كيف وعنوان الوفاء بالإجارة مغاير لعنوان الصلاة ، والنسبة بينهما العموم من وجه ، ولا يعقل أن يسري الأمر من متعلقه إلى شيء آخر مغاير له ، ومجرّد اتّحاد الوفاء مع الصلاة خارجاً لا يوجب اتحاد الأمرين ، بعد وضوح ان متعلق الاحكام والتكاليف هي نفس الطبائع والعناوين كما حققناه في الأصول وحينئذ فكيف يعقل ان يكون الأمر بالوفاء داعياً إلى الصلاة مع أن الأمر لا يدعو الَّا إلى متعلَّقه ؟ فتصحيح العبادية بإتيان الصلاة بداعي الأمر المتعلق بالوفاء بالإجارة ممّا لا يتم أصلًا .
وتنظير ذلك بمسألة النذر وإن كان في محلَّه ، الَّا ان كفاية الإتيان بداعي امتثال الأمر النّذري فيها محلّ نظر ، بل منع ، بل الظاهر فيها ايضاً

519

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست