ولكن السيّد الطباطبائي [1] ( قده ) تصدّى في حاشية مكاسب الشيخ الأعظم ( قده ) لتوجيه كلام صاحب الجواهر وبيان عدم المنافاة بين قصد القربة وأخذ الأجرة ، وقد ذكر في تقريره وجهين : أولهما : هي مسألة الدّاعي على الدّاعي التي ستجيء مفصلًا إن شاء اللَّه تعالى . ثانيهما : ما ملخّصه : انه يمكن ان يقال بصحة العمل من جهة امتثال الأمر الإجاري المتّحد مع الأمر الصلاتي فإن حاصل قوله : فِ باجارتك ، صلّ وفاء بالإجارة ، ودعوى كونه توصّلياً مدفوعة أوّلًا بأن غايته انه لا يعتبر في سقوطه قصد القربة ، وإلا فإذا اتى بقصد الامتثال يكون عبادة قطعاً ، ولذا قالوا : ان العبادة قسمان : عبادة بالمعنى الأخص وعبادة بالمعنى الأعمّ ، ودعوى ان المعتبر قصد الأمر الصلاتي لا الأمر الإجاري مدفوعة بالمنع ، غاية الأمر انه يعتبر فيه كون الدّاعي هو اللَّه من ايّ وجه كان . وثانياً لا نسلَّم كونه توصّلياً مطلقا ، بل هو تابع لمتعلَّقه ، فإن كان توصّلياً فهو توصّلي ، وإن كان تعبّدياً فتعبدي ؛ لأن مرجع قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » إلى قوله : صلَّوا وصوموا وخيطوا وافعلوا كذا وكذا ، فالأمر الإجاري عين الأمر الصلاتي ألا ترى انه لو لم يكن له داعٍ إلى امتثال الأمر الندبي بالنافلة ونذرها ، وكان داعيه امتثال الأمر النذري كان كافياً في الصّحة . والحاصل : ان امتثال الأمر المتعلق بالعمل من جهة وجوب الوفاء بالإجارة كاف في الصّحة .