responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 515


يعقل ان يكون مقدوراً ايضاً .
وإن شئت قلت : انه كيف تجتمع مقدورية اسم المصدر مع خروج نفس المصدر عن تحت الاختيار بعد تبعيته له ، بل عينيّته له ؟ كما هو ظاهر .
الثالث ان التفصيل بين القضاء وغيره من الواجبات النّظامية بكون الواجب فيه هو اسم المصدر دونها ممنوع ؛ لان الواجب في باب القضاء ايضاً هو فصل الخصومة بالمعنى المصدري ، وهو الحكم والقضاء ، لا كون الخصومة مفصولة ، والدليل على ذلك مراجعة كتاب القضاء ؛ فإن الأحكام المذكورة فيه انما تكون مترتبة على نفس القضاء .
ومنها :
ان الظاهر من تعلق الوجوب بشيء كون المطلوب إتيانه مجّاناً وبلا عوض ، فأخذ الأجرة عليه ينافي ذلك .
ويرد عليه : منع ذلك ؛ لأنه مجرد ادعاء بلا بينة وبرهان :
ومنها :
ان المعهود في باب الإجارة كون العمل الذي استؤجر عليه بيد المستأجر من حيث الاسقاط والإبراء والتأجيل والتعجيل ، ولو قيل بصحة الإجارة في المقام يلزم نفي تلك الآثار الثابتة في كل إجارة ، فيستكشف من ذلك بطلانها .
ويرد عليه : منع انتفاء هذه الآثار في الإجارة على الواجب ، فإنه يمكن للمستأجر الاسقاط ويسقط حقّه بذلك ، ولا ينافي ذلك ثبوت حقّ من اللَّه تعالى ، وتظهر الثمرة فيما لو لم يكن المكلف مريداً لا طاعة أمر اللَّه تعالى ؛ فإنّه يستحق الأجرة مع الاسقاط .

515

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست