responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 516


ومنها :
ما عن الشيخ [1] الأعظم ( قده ) في مكاسبه من أن عمل المسلم مال ، لكنه غير محترم مع الوجوب ، لكون العامل مقهوراً عليه من دون دخل اذنه ورضاه ، فالإيجاب مسقط لاعتبار اذنه ورضاه المقوّمين لاحترام المال .
وأجاب عنه المحقق [2] الأصفهاني ( قده ) بان لمال المسلم حيثيتين من الاحترام : إحداهما حيثية إضافته إلى المسلم ، وهذه الحيثية يقتضي احترامها ان لا يتصرف أحد فيه بغير اذنه ورضاه ، وله السلطان على ماله وليس لأحد مزاحمته في سلطانه ، وهي الثابتة بقوله [3] ( ع ) : لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ، وبقوله [4] ( ع ) : لا يحلّ مال امرئ الَّا عن طيب نفسه .
ثانيتهما : حيثية ماليّته ، ومقتضى حرمتها ان لا يذهب هدراً وبلا تدارك ، فلا يجوز ان يعامل مال المسلم معاملة الخمر والخنزير ، ممّا لا ماليّة له شرعاً ، ولا يتدارك بشيء أصلًا .
ومن الواضح ان الإيجاب واللَّابدية والمقهورية وسقوط اذنه ورضاه كلها موجبة لسقوط احترام العمل من الحيثية الأولى دون الحيثية الثانية ، ولذا جاز أكل مال الغير في المخمصة من دون اذنه ، مع بقاء المال على حاله من احترامه وتضمن قيمته بلا اشكال ، مع أن هدر المال غير هدر الماليّة



[1] على ما نقل في حاشية المكاسب للأصفهاني 2 : 210 .
[2] حاشية المكاسب للأصفهاني 2 : 211 .
[3] الوسائل 17 : 309 ب 1 من أبواب الغصب ح 4 .
[4] سنن الدارقطني 3 : كتاب البيوع ح 91 . عوالي اللآلي 2 : 113 .

516

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست