responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 514


كونه قادراً عليه شرعاً ، والقدرة بهذا المعنى معتبرة في صحّتها ، بل لأنه لا يعقل اجتماع الأمر بالوفاء بها مع النهي عن فعلها ، فمع ثبوت الثاني كما هو المفروض لا يبقى مجال للاوّل ، وليعلم ان المراد بالقدرة على التسليم التي اعتبرها الفقهاء في صحة المعاملة ، ليس هي القدرة المبحوث عنها في الكتب العقلية التي مرجعها إلى صحة الفعل والترك ، كيف وهم يحكمون بصحة المعاملة فيما لم يتحقق فيه هذا المعنى ؟ الا ترى انهم يحكمون بالصّحة فيما لو كان المبيع عند المشتري الغاصب ولم يكن البائع قادراً على أخذه منه بوجه ، حتى يصحّ منه التسليم وعدمه ، وكذلك يحكمون بالصّحة فيما لم يكن البائع قادراً على التسليم بهذا المعنى ، ولكن المشترى بقدر على الوصول اليه ، والسرّ ان هذا العنوان لم يكن مأخوذاً في شيء من النصوص حتى يتبع ما هو ظاهره ، بل هو شيء يحكم به العقل ؛ لإخراج المعاملات السّفهية الواقعة على مثل السّمك في الماء والطير في الهواء ، فمرجع اعتباره إلى لزوم اشتمال المعاملة على غرض عقلائي ، وهو موجود في المقام ، فلا وجه للإشكال في جواز أخذ الأجرة على الواجب من هذه الجهة .
ثم إنه لو سلَّم اعتباره في صحّة المعاملة بالمعنى الرّاجع إلى صحة الفعل والترك ، وسلم ايضاً ان تعلق الإيجاب أو التحريم ينافيه ، فدعوى ثبوته في الواجبات النّظامية ما عدا القضاء ؛ نظراً إلى أن الوجوب تعلق بالمصدر ، والأجرة واقعة في مقابل اسم المصدر ، ممنوعة ؛ لاعترافه بان التغاير بين الأمرين انّما هو بحسب الاعتبار ، وإلا فهما في الواقع شيء واحد ، وحينئذ فيقال عليه : انه كيف يمكن ان يكون الشيء الواحد مقدوراً وغير مقدور معاً ؟ فمع فرض تعلق الوجوب به المنافي لكونه مقدوراً ، كيف

514

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست