بنهي الشارع ، فلا يقدر على فعله ، فأخذ الأجرة أكل للمال بالباطل . وأمّا الواجبات النظاميّة فيجوز أخذ الأجرة عليها ما عدا القضاء ؛ لأن الأجير فيها ما لك لعمله وقادر عليه ؛ لان الواجب عليه هو بذل عمله بالمعنى المصدري ، لا نتيجة عمله التي هي معنى الاسم المصدري وهما وإن لم يكونا أمرين متمايزين ، إلَّا أنهما شيئان اعتبارا ، فللشارع التفكيك بين وجوب المصدر وملكية اسم المصدر ، وأمّا التكليف في باب القضاء فقد تعلَّق بنتيجة عمل القاضي وهو فصله الخصومة ، فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه ، بخلاف غيره من الطبيب والخياط والصباغ . وكيف كان لو وجب بذل العمل وحرم احتكاره ، فلا مانع من أخذ الأجرة عليه ، ولو وجب عليه نتيجة العمل فلا يجوز أخذ الأجرة ؛ لأن المعنى المصدري آليّ ولا يقابل بالمال ، واسم المصدر خارج عن ملكه . وفيه وجوه من النّظر : الأوّل ان المراد بالقدرة المعتبرة في صحة الإجارة والجعالة ونحوهما ان كان هي القدرة على فعل العمل وتركه حقيقة وتكويناً ، فلا شبهة في عدم منافاتها لتعلق التكليف الوجوبي أو التحريمي ، كيف ووجودها شرط في تعلق كل واحد منهما كما هو واضح ، وإن كان المراد بها هي القدرة شرعاً ، بمعنى ان يكون العمل جائز الفعل والترك عند الشارع ، لا ان يكون واجباً أو محرّماً ، فيرد عليه : ان الاستدلال بهذا النحو مصادرة ؛ لان مرجعه إلى أنه يعتبر في صحة الإجارة على العمل عدم كونه واجباً ، وهذا عين المدّعى . الثاني ان بطلان الإجارة على فعل شيء من المحرّمات ليس لعدم