حتى يصح نقله إلى المستأجر ، سواء كان اعتبار المملوكية ثابتاً له قبل العقد ، كمنافع الدار المملوكة لصاحبها قبل الإجارة وعمل العبد المملوك لمولاه كذلك ، أو كان اعتبار المملوكية بعد العقد ، كعمل الحرّ ؛ فإنه وإن لم يعتبر مملوكاً لعامله قبل العقد ، الَّا انه بالعقد يعتبر مملوكاً للمستأجر ، وتعلق الوجوب به يوجب ان لا يكون مملوكاً للفاعل حتى يصح نقله إلى الغير ؛ لأنه يصير حينئذ مستحقّاً للَّه تعالى ، والمملوك المستحق لا يستحق ثانياً ، الا ترى انه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص ، لم يجز له ان يوجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل ، وليس ذلك إلَّا لأن الفعل صار مملوكاً للاوّل ومستحقّاً له ، فلا معنى لتمليكه ثانياً . أقول : هذا الوجه هو أقوى الوجوه التي استدلّ بها في جامع المقاصد وكشف الغطاء ، ولو تم لكان مقتضاه القول بعدم الجواز مطلقاً ، نعم ظاهره الاختصاص بالواجب العيني . ويمكن تقريره في الواجب الكفائي بأن يقال : ان العمل قبل صدوره من العامل وإن لم يكن مملوكاً له تعالى ؛ لأن المفروض عدم تعيّنه عليه ، الَّا انه بعد الصّدور يتصف بكونه مملوكاً له تعالى ، بمعنى انّه صدر ما يكون بعد الصدور غير مملوك الَّا للَّه ، فلا يمكن ان تتعلق به الإجارة المقتضية لكون العمل صادراً مملوكاً للمستأجر كما لا يخفى . ولكن أصل الوجه لا يخلو عن خدشة بل منع ؛ فان الوجوب الذي هو بمعنى مجرّد بعث الغير إلى إتيان الفعل ، لا يوجب ان يكون ذلك الفعل مملوكا للباعث ومستحقاً له ، حيث ينافي مملوكية الغير ؛ لأن مطلوبية الصدور وتحريك المأمور إلى الإصدار أمر ، ومملوكية الفعل الصّادر