responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 510


< فهرس الموضوعات > 20 - قاعدة أخذ الأجرة على الواجب في موضوع المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأجرة وعدمها < / فهرس الموضوعات > وليعلم ان موضوع المسألة ما إذا كان عقد الإجارة الواقعة على الواجب صحيحاً وواجداً لجيمع الأمور المعتبرة فيه ، عدا كون متعلقه واجباً على الأجير ولازماً عليه إتيانه شرعاً ، فإنه لذلك وقع الكلام في أن وجوبه على الأجير هل يوجب بمجرده اختلال بعض الأمور المعتبرة في الإجارة من حيث المتعلق أو لا ؟ وأمّا لو فرض بطلانها بسبب أمر آخر ، كما إذا لم يكن للمستأجر غرض عقلائي ونفع دنيوي أو أخروي أو غيرهما ، فهو خارج عن مفروض البحث ، فاستيجار الشخص لفعل صلاة الظهر عن نفسه باطل من حيث إنه لا يكون في ذلك غرض عقلائي للمستأجر ، لا لكون الفعل واجباً على الأجير .
نعم لو فرض ثبوت غرض عقلائي في مثله ، كما إذا أراد اعتياد ولده بالصلاة بحصول التمرين عليها ، ولو من ناحية دفع الأجرة إليه ، فهو يدخل في محلّ النزاع .
إذا عرفت ، ذلك فاعلم أن الكلام تارة يقع في ثبوت المنافاة بين الوجوب بما هو وجوب وبين أخذ الأجرة وعدمه ، وأخرى في ثبوت المنافاة بين الوجوب التعبدي بما هو تعبدي لأخذ الأجرة وعدمه ، وعلى هذا التقدير لا فرق بين الواجب والمستحبّ ، وثالثة في منافاة الوجوب التعبدي النّيابي لأخذ الأجرة وعدمه ، وعلى هذا التقدير ايضاً لا يكون فرق بينهما ، فالكلام يقع في مقامات :
المقام الأوّل - في منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأجرة وعدمه قد استدل لها بوجوه :
منها :
انه يعتبر في صحة الإجارة ان يكون متعلقها مملوكاً للأجير

510

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست