قاعدة أخذ الأجرة على الواجب وهي ايضاً من القواعد المشهورة المبتلى بها ، ونقول : قد وقع الكلام في جواز أخذ الأجرة على الواجب تعبّدياً كان أو توصّلياً ، عينيّاً كان أو كفائيّاً ، تخييريّاً كان أو تعيّنياً ، ونسب إلى المشهور القول بالعدم ، بل قد ادّعي الإجماع عليه كما في محكيّ البرهان [1] وجامع [2] المقاصد ، ولعلَّه يجيء التكلم على هذه الجهة . وكيف كان فهل يجوز أخذ الأجرة على الواجب مطلقا ، أو لا يجوز كذلك ، أو يفصّل بين التعبدي والتوصّلي ، أو بين العيني والكفائي ، أو في الكفائي بين القسمين الأوّلين ، أو فيه بين ما إذا كان وجوبه بعنوانه الخاص وما إذا كان وجوبه من جهة حفظ النظام ؟ وجوه واحتمالات .
[1] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 89 . [2] جامع المقاصد 4 : 35 .