responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 509


قاعدة أخذ الأجرة على الواجب وهي ايضاً من القواعد المشهورة المبتلى بها ، ونقول :
قد وقع الكلام في جواز أخذ الأجرة على الواجب تعبّدياً كان أو توصّلياً ، عينيّاً كان أو كفائيّاً ، تخييريّاً كان أو تعيّنياً ، ونسب إلى المشهور القول بالعدم ، بل قد ادّعي الإجماع عليه كما في محكيّ البرهان [1] وجامع [2] المقاصد ، ولعلَّه يجيء التكلم على هذه الجهة .
وكيف كان فهل يجوز أخذ الأجرة على الواجب مطلقا ، أو لا يجوز كذلك ، أو يفصّل بين التعبدي والتوصّلي ، أو بين العيني والكفائي ، أو في الكفائي بين القسمين الأوّلين ، أو فيه بين ما إذا كان وجوبه بعنوانه الخاص وما إذا كان وجوبه من جهة حفظ النظام ؟ وجوه واحتمالات .



[1] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 89 .
[2] جامع المقاصد 4 : 35 .

509

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست