responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 508


الأمارية متوقف على كون المراد بها هو الاحتمال الثاني ، ومن الواضح عدم ظهور الرواية فيه ، لو لم نقل بظهورها في غيره ؛ لما مرّ من عدم ملائمته لذكر مثل الخبز والبيض ، الَّا ان يقال : إن السؤال الثاني في الرواية لا يرتبط بما هو محطَّ النظر في السؤال الأوّل ، بل يمكن ان يكون من شخص آخر لا من السائل الأوّل ، وعليه فيمكن دعوى كون الثاني ناظراً إلى خصوص اللحم من جهة التذكية وعدمها ، فالحكم بالتوسعة إلى أن يعلم بكونه من مجوسي دليل على أمارية المطروحيّة في أرض الإسلام .
ولكن هذه الدّعوى لا توجب ظهور الرّواية فيها ، وإن كانت تصلح لان يجاب بها عن الاشكال الوارد على الاحتمال الثالث ، وهو انه يوجب طرح الرّواية ؛ إذ لم يذهب أحد إلى الإباحة عند الشك فيها من هذه الجهة ، فإن الإباحة حينئذٍ إنّما هي لأجل وجود الامارة لا لمجرد الشك ، كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام في بحث حجية سوق المسلمين .

508

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست