responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 507


والدليل في هذا المقام رواية [1] السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) انّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سأل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين فقال أمير المؤمنين ( ع ) يقوّم ما فيها ثم يؤكل ؛ لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين ( ع ) لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا ، ويجرى في معنى الرّواية احتمالات :
أوّلها : أن تكون الرّواية بصدد بيان أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة ، ومنشأ الشك عدم العلم بكون السفرة لمسلم أو مجوسي من جهة ملاقاة المجوسي ، وعليه فالمراد بقوله ( ع ) : هم في سعة حتى يعلموا ، هي التوسعة من جهة الطهارة إلى حصول العلم بالنجاسة .
ثانيها : أن تكون الرّواية بصدد إفادة أمارية المطروحية في أرض الإسلام على وقوع التذكية على الحيوان المأخوذ منه اللحم الموجود في السفرة ، ومنشأ الشك احتمال كونها لمجوسي ، وهو لا يراعي شرائط التذكية المعتبرة في الإسلام ، ولا يجتمع هذا الاحتمال مع ذكر مثل الخبز والبيض بجانب اللَّحم ؛ لعدم الشك فيه من هذه الجهة ، كما هو ظاهر .
ثالثها : أن تكون الرواية بصدد بيان ان الحكم في مورد الشك في الحلية مطلقاً هي الحلية والإباحة ، ومنشأ الشك احتمال عدم رضا المالك بالتصرف فيها .
إذا ظهر لك هذه الاحتمالات ، فاعلم أن الاستدلال بالرواية على



[1] الوسائل 2 : 1073 ب 50 من أبواب النجاسات ح 11 .

507

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست